وقع في مقدمات الزنا
السؤال: ما حكم من قام بالاستمتاع الذي يكون بين الأزواج بفتاة ويرغب بالزواج منها؛ لكنه لم يقم بالجماع أبداً معها، والفتاة ما زالت عذراء، ولكن بمداعبته بيه لأعضائها من تحت، وحدث ذلك أثناء مقابلتهم والحديث معها بسيارته أربع مرات، بدون قد زواج وذلك بالاتفاق بينهم على نية الزواج، وذلك بسبب رفض أهلها له، وقد تقدم لأهلها بعد ذلك ورفضوا، وهو إلى اليوم يريد الزواج منها بعد موافقة أهلها؛ فماذا يفعل؟ وما حكم ما فعلوا؟ وهل يترتب عليه أي عقوبة؟ وكيف يتوبون منه؟ فهما نادمان بسبب ما حدث منهم مع عدم إتمام زواجهم لعدم موافقة أهلها.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالزنا الذي يترتب عليه إيقاع الحد هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعا، وأما ما دون ذلك من مقدمات الزنا فلا يترتب عليه حد، ولا يسمى زنا إلا مجازا؛ لكن فيه إثماً عظيماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم “العينان تزنيان، وزناهما النظر، والأذنان تزنيان، وزناهما السمع، واليدان تزنيان، وزناهما البطش، والرجلان تزنيان، وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه” فعلى من وقع في شيء من ذلك أن يبادر بتوبة نصوح قبل الفوات، ولا مانع من أن يسعيا إلى الزواج الحلال الذي يحصل به الإعفاف ويبذلا الأسباب الموصلة إلى ذلك، والله الموفق والمستعان.