الفتاوى

  • دجاج نافق طعام للأسماك

    السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الانتفاع من الميتة، في شركات الدواجن يتم طحن المخلفات والدجاج النافق وتحويله الى طعام للأسماك يباع الطن منه بكذا وكذا. ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد

    فقد اختلف أهل العلم في حكم إطعام الحيوان الذي يؤكل لحمه أو يحلب درُّه شيئاً من النجاسة؛ فذهب الشافعية إلى القول بالكراهة، وعند الإمام أحمد رواية بالجواز؛ حيث نقل صاحب الإنصاف ذلك فقال: يجوز له أن يَعْلِفَ النَّجَاسَةَ الْحَيَوَانَ الَّذِي لَا يُذْبَحُ، أَوْ لَا يُحْلَبُ قَرِيبًا. نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ الْحَكَمِ. وَاحْتَجَّ بِكَسْبِ الْحَجَّامِ وَبِاَلَّذِينَ عَجَنُوا مِنْ آبَارِ ثَمُودَ، والمعتمد في مذهب الحنابلة، وهو جواز علف النجس مأكول اللحم إذا كان لا يذبح قريبا، وأما إذا كان يذبح قريبا فيحرم علفه النجس لئلا يصير جلالة وأكلها محرم على المذهب.

  • البقاء بغير محرم في بلد أجنبي

    أنا دكتورة صيدلانية، وقد ابتعثتني دولتي للدراسات العليا، وساعتها سافرت من غير محرم، وأقيم الآن في بلد أجنبي مسلم من غير محرم، كيف لي تصحيح الخطأ؟ هل أرجع لبلدي دون أن أكمل دراستي؛ علماً أن الدولة دفعت من اجلي أموالاً طائلة أم انهي دراستي؟ وهل هنالك كفارة لذنبي؟ وجزاكم الله خيراً

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فلا يجوز للمسلمة أن تسافر بلا محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم} وكان الواجب أن يصحبك محرم من بلدك إلى البلد الذي تقصدين، ثم إذا اطمأن على مقامك الآمن يمكنه الرجوع من حيث أتى، ولكن ما دمت قد سافرت فاستغفري الله وتوبي إليه؛ ولا يلزمك أن تقطعي دراستك بل واصلي، ثم إذا أردت العودة ـ إن شاء الله ـ فلا بد من أن يصحبك محرم؛ خروجاً من النهي النبوي، والله تعالى أعلم.

  • العملات الرقمية

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في اجتماعها بتاريخ 28 من صفر الخير 1444هـ يوافقه 23 سبتمبر 2022م، وعُرض عليها بحثان في موضوع العملات الرقمية، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:

    أولاً:

     لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى “غير الرسمية” بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:

    1ـ لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة. وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.

    2ـ ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون.

    وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.

    1. العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً؛ فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.

    4ـ عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها. وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ” لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأنّ الناس إنْ رُخّص لهم ركبوا العظائم”. (الأحكام السلطانية” ص 281) ويقول الرافعي رحمه الله: ” ويكره للرعية ضرب الدراهم وإنْ كانت خالصة، فإنه من شأن الإمام”. (الشرح الكبير للرافعي 6/ 13)

    5ـ إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.

    6_ إن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة ودُوَلها منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات؛ لحديث:” لا ضرر ولا إضرار” أخرجه مالك في الموطأ.

    لكل هذه الأسباب ترى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بالبتكوين ولا بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، ولا تداولها ولا تصنيعها.

    ثانياً:

    إنّ تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، ومن المقرر في الفقه أنّ محرمات الوسائل تعتريها الأحكام الشرعية، وأن تحريمها ينتفي عند الضرورات والحاجات العامة والمصالح الراجحة.

    ولذلك؛ ترى اللجنة استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد.

    ثالثاً:

    إذا تغيّر الوضع وتبدّل الحال، فانتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها، فأصبحت ثمناً للأشياء وقيماً للمتلفات، ووسيطاً عاماً للتبادل، ومستودعاً للثروة، ومعياراً للمدفوعات ونحوها؛ فإنه حينئذٍ يجوز التعامل بها.

    رابعاً:

    لا يشمل القول بالمنع والتحريم العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها.

    والحمد لله رب العالمين

  • النوم عن الصلاة بسبب علاجات

    أتناول حبوباً نفسية منومة وأنام عن الصلاة، وإذا صحيت في الليل أجمعها وبعدها أصلي صلاة الليل هل هذا جائز؟!

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فأسأل الله تعالى لك شفاء عاجلاً غير آجل وأن يجعل ما أصابك كفارة للذنوب والخطايا، وجواباً على سؤالك أقول: إن المشروع في حقك جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت تقديماً أو تأخيرا، والأفضل تقديمها لئلا تؤخر العشاء إلى ما بعد ثلث الليل، وقد قال بعض أهل العلم إنه يكون في وقته الضروري ساعتئذ؛ فالأفضل تقديمه مع المغرب ثم النوم بعد ذلك، والله الموفق والمستعان.

  • مسئولية خطبة الجمعة

    السلام عليكم و رحمة الله. فقد أوكل إليَّ القيام أحياناً بأداء خطبة وإمامة صلاة الجمعة (متناوباً مع آخرين) في مركز صغير يؤمه بعض أفراد الجالية السودانية بلندن، والمركز بفضل الله في اتساع، وأشعر أن مسؤوليتي تزداد، ولم يكن لي سابق خبرة بإمامة الجمعة فهل من نصيحة؟ جزاكم الله خيرًا

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فالذي أوصيك به ونفسي تقوى الله عز وجل والإخلاص في الأمر كله، فعليك أن تنوي حال صعودك المنبر أنك تريد بالكلام الذي تقوله نفع نفسك وإخوانك والقيام بهذا الفرض الكفائي لا تريد بذلك عرض الدنيا ولا رياء ولا سمعة، ثم إن الواجب عليك أن تجتهد في إيصال المعلومة الصحيحة الموثوقة إلى جمهور المسلمين الذين يستمعون إليك ويصلون خلفك، وإياك والقول على الله بغير علم.

    وعليك – أحسن الله إليك – أن تقتدي برسول الله صلى الله علـيه وسلم في تقصير الخطبة؛ فقد كانت كلماته فصلا لو شاء العادُّ أن يحصيها لفعل، واجتهد في جمع كلمة الناس وترغيبهم في الدين وحثهم على التمسك بشعائره وشرائعه، وكن مع الله يكن الله معك، والله الموفق والمستعان.

  • حكم القُبلة للصائم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالمحرَّم على الزوجين الجماع في الدبر والجماع في الفرج حال الحيض، أما ما عدا ذلك مما يحصل به الإحصان والإعفاف وإشباع الرغبة فلا حرج فيه إن شاء الله لعموم قوله سبحانه (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إتيان الحائض (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).

    أما التقبيل للصائم فهو مكروه لما قد يؤدي إليه من إفساد الصيام، والمسلم مأمور بسد الذريعة المفضية إلى فساد العبادة، سواء في ذلك صيام الفرض أوالتطوع لعموم قوله سبحانه (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم). والله تعالى أعلم.

  • صيام المسلمين في الهند

    نحن أبناؤكم في الجمع الطلابي الإسلامي بالهند، نستفسر عن مسألة رؤية هلال رمضان؛ فقد كان إخواننا الطلبة في السنوات الماضية يصومون رمضان إذا علموا أن إحدى الدول العربية كالسعودية قد أعلنت دخول شهر رمضان؛ وذلك لظنهم أن أهل الهند لا يتحرون هلال رمضان ويسيرون على التقويم الموضوع، ولكن حينما بحثنا في الموضوع وبعد جلستنا مع عدد من المشايخ أمثال الشيخ/ أبو عبد الله محمد العمري والشيخ/ صفي المدني، وهما من مشايخ أهل الحديث المعروفين أخبرونا أن هناك جهة خاصة تتحرى رؤية هلال كل شهر، وهذه الجهة ليست تابعة لهم ولكنهم يتحرون الهلال.

    والسؤال: هل نصوم مع البلد الذي نحن فيه وهو الهند ونتبع جماعة المسلمين فيه؟ أم نصوم مع البلدان الإسلامية الأخرى إذا أعلنت؟ مع العلم أن الهند غالباً تتأخر بيوم أو يومين.

    والسؤال الثاني: ما هو اعمل في عيد الأضحى، هل نصوم يوم التاسع ونحتفل بالعيد مع المسلمين في مكة؟ أم نصوم ونعيد حسب جماعة المسلمين في الهند؛ علماً بأن الغالب يكون الفرق يوماً واحداً؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالمطلوب منكم أن تصوموا وتحتفلوا بالعيد مع إخوانكم المسلمين في البلد الذي تقيمون فيه، وإن خالف ذلك ما عليه أهل البلد الأصلي الذي أنتم منه؛ ما دام قد ثبت أن المسلمين في الهند يتحرون الهلال، ولهم جهة إسلامية تشرف على ذلك، وقد وصلكم الخبر عن طريق شيوخ موثوقين لديكم، وذلك لأن صيامكم مع بلد آخر فيه تفريق لكلمة المسلمين في البلد الواحد؛ كما أن اختلاف المطالع معتبر عند جماعة من أهل العلم؛ حيث يرون أن لكل بلد رؤيته، ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه {الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون} يقتضي أن يسعى المسلم إلى أن يكون صومه وفطره وعيده مع جماعة المسلمين الذين يقيم بينهم؛ لما في ذلك من تحقيق معنى الجماعة، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعد روايته لحديث {الصوم يوم تصومون} وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعِظَم الناس.ا.هـ والله تعالى أعلم.

  • صيام النصف من شعبان

    صحة صوم النصف من شعبان، هل صيامها وارد أم لا؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فليس في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان سنة، بل السنة أن يصوم الإنسان الأيام الثلاثة البيض ـ وهي ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر ـ أما تخصيص الخامس عشر من شعبان بصيام وحده فليس من السنة، والحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان قد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ} وأكثر أهل العلم ـ قديماً وحديثاً ـ على تضعيفه. قال الترمذي رحمه الله: وسمعت محمداً ـ يعني البخاري ـ يضعِّف هذا الحديث.

  • يعجز عن الصيام وعن الفدية

    ما حكم من يعجز عن الصيام ويعجز عن دفع الفدية؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فمن عجز عن الصيام لكبر سن أو زمانة وجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم مداً ـ وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً ـ من غالب قوت أهل البلد؛ لقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكيناً. تفسير القرطبي 272، فإن كان عاجزاً عن دفع الفدية لعسره فإنها تبقى ديناً في ذمته إلى حين اليسر؛ فإن استمر إعساره إلى حين وفاته فلا شيء عليه إذ {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} والواجبات تسقط بالعجز، والعلم عند الله تعالى.

  • أفطرت بدون عذر شرعي

    أفطرت بدون سبب شرعي في نهار رمضان قبل الماضي، ولم أقم بأي عمل يكفر عني أرجو الإفادة، ماذا أفعل للتكفير عن هذا الذنب؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالواجب عليك التوبة النصوح إلى الله تعالى مما صنعت لأنك أتيت كبيرة من كبائر الذنوب؛ قال البخاري رحمه الله: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: {من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه} قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: وعند المؤمنين مقرَّر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شرٌّ من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. ثم إن كان إفطارك بجماع فعليك مع القضاء الكفارة باتفاق أهل العلم وذلك بصيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، وأما إن كان إفطارك بغير جماع ـ كما لو أكلت أو شربت مثلاً ـ فليس عليك سوى قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطرته، وذلك كله مع التوبة والاستغفار، والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى