أحكام الزكاة والصدقة

أعطيه زكاة وأقول له أنها هدية

قريبي محتاج ولي أموال زكاة أريد أن أعطيه منها، فهل يجوز أن أقول له أنها هدية منعا للحرج؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت مأجور في الصدقة على ذلك القريب مرتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة) وليس شرطاً أن يعلم أنها صدقة، بل لو قدمتها إليه على أنها هدية فلا حرج؛ فإنما الأعمال بالنيات، وفيما بينك وبين الله إنما هي صدقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى