الفتاوى

  • إفرازات صفراء فما حكمها

    كنت بمنى وكانت معي إفرازت صفراء على أحمر ثخينة كثيفة، ولا أعلم أنها توجب الاغتسال أو الوضوء، محتمل أنها خرجت من مكان البول، هل صلاتي صحيحة لأني صليت بوضوء واحد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا؟  لم أعلم عنها إلا لما أتيت البيت علماً أني لابسة شيء يعزل ويحفظ الإفرازت عن ملابسي الداخلية ماذا أفعل؟ هل أعيد صلاتي كلها قصرًا أم كاملة؟ وهل حجي صحيح؟ علمًا أنها الفريضة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فهذا الخارج منك لا يخلو من أحد احتمالين فإما أن يكون دم استحاضة أي نزف مما يعتري المرأة في غير وقت الحيض، وإما أن يكون من جنس الإفرازات التي تخرج أحياناً من مهبل المرأة، ومهما يكن من أمر فقد كان واجبا عليك أن تجددي الوضوء لكل صلاة مفروضة، لكنك معذورة بأنك كنت جاهلة بخروجها، وعليك إعادة تلك الصلوات قصرا لأن القضاء يحكي الأداء، قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: هَذَا وَلِلْمُسْتَحَاضَةِ أَحْكَامٌ خَمْسَةٌ قَدْ سَلَفَتْ إشَارَةً إلَى الْوَعْدِ بِهَا، مِنْهَا: جَوَازُ وَطْئِهَا فِي حَالِ جَرَيَانِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّهَا كَالطَّاهِرِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَذَا فِي الْجِمَاعِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا عَنْ دَلِيلٍ، وَلَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ بِتَحْرِيمِ جِمَاعِهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ “الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إذَا صَلَّتْ؛ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ”؛ يُرِيدُ إذَا جَازَتْ لَهَا الصَّلَاةُ وَدَمُهَا جَارٍ، وَهِيَ أَعْظَمُ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ جَازَ جِمَاعُهَا.

    وَمِنْهَا: أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، فَتَغْسِلُ فَرْجَهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ، وَقَبْلَ التَّيَمُّمِ، وَتَحْشُو فَرْجَهَا بِقُطْنَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ دَفْعًا لِلنَّجَاسَةِ وَتَقْلِيلًا لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ الدَّمُ بِذَلِكَ شَدَّتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى فَرْجِهَا وَتَلَجَّمَتْ وَاسْتَثْفَرَتْ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي الْكُتُبِ الْمُطَوَّلَةِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هُوَ الْأَوْلَى تَقْلِيلًا لِلنَّجَاسَةِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ.

    وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْوُضُوءُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إذْ طَهَارَتُهَا ضَرُورِيَّةٌ، فَلَيْسَ لَهَا تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

    أما حجك فهو صحيح وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا، والحمد لله رب العالمين،،

  • الرطوبة الخارجة من فرج المرأة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة؛ فذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى طهارتها وأنها غير ناقضة للوضوء؛ باعتبار أنه لم يثبت فيها نص من كتاب ولا سنة، وقد رجح هذا المذهب من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.

    وذهب جمهور العلماء إلى القول بأنها ناقضة للوضوء رغم عدم ثبوت دليل صريح فيها من القرآن والسنة، باعتبار أن الأدلة الواردة فيما ينقض الوضوء من الخاص الذي أريد به العموم، فقالوا: إن انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين ليس مقصوراً على ما جاءت به النصوص والآثار وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، لأن هذه النصوص من الخاص الذي أريد به العموم، أي أن انتقاض الوضوء يكون بهذه الأشياء بخصوصها، ويعم كل خارج من السبيلين، فالناقض عندهم هو عموم الخارج من السبيلين لا الأشياء المذكورة فقط، والعلم عند الله تعالى.

  • التوبة من حقوق العباد

    هل حقاً ذكر الله بقول (سبحان الله وبحمده) مئة مرة يمحو مئة خطيئة؟ وأي الخطايا التي تمحى؟ هل هي التي في حق الله؟ أم التي في حق العباد .. أرجو توضيح معنى أو أمثلة على الخطايا في حق الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر”. ما المقصود بالخطايا هنا أرجو أن تعطينا أمثلة جزاك الله خيراً؟ ونفس السؤال إذا صام المسلم الوقوف بعرفة أو عاشوراء ما هى الخطايا التى تغفر وما هى الخطايا التى لا تمحى؟ جزاكم الله كل خير

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالله عز وجل، وديوان لا يعبأ الله به شيئاً وهي الذنوب التي بين العبد وربه كشربه الخمر أو أكله الميتة أو الخنزير، وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو ما كان حقاً للعباد كأكله مال اليتيم أو قتله النفس المعصومة أو عقوقه لوالديه. وهذه لا يعفو الله عنها إلا إذا عفا أصحابها، ثم إن في الذنوب كبائر – وهي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو لعنة أو غضب من الله أو رسوله صلى الله عليه و سلم – كالسرقة والزنا وأكل الربا – فهذه لا يكفرها إلا التوبة النصوح، وما دونها فهي صغائر يكفرها ترك الكبائر كما قال سبحانه {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما} ويكفرها الحج وصيام عرفة وعاشوراء والأعمال الصالحة كما قال سبحانه {إن الحسنات يذهبن السيئات} وقال النبي صلى الله عليه و سلم “وأتبع السيئة الحسنة تمحها} وذلك كالأذكار التي وردت في السؤال، والله الموفق والمستعان.

  • التصرف في اللقطة

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    سؤالي هو أنني وجدت مبلغاً من المال (10 جنيهات) في الطريق أمام المنزل ولم يكن هناك أحد في الطريق وقتها، أخذت المبلغ المذكور وبعد أيام قليلة تصرفت فيه لعلمي أن المبلغ قليل ولا يمكن أن يبحث عنه صاحبه أو لا يمكن أن أجده، ولكن قرأت في هذا الموقع أن أكل اللقطة تدخل في «كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به»، فهل أعتبر آثماً بتصرفي في هذا المبلغ؟ وكيف أكفر عنه؟ وجزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فالواجب عليك – أحسن الله إليك – أن تضمن ذلك المبلغ، وذلك بأن تتصدق به عن صاحبه، وذلك لأنه مبلغ معتبر وليس محتقراً، وكان الواجب عليك أن تعرف به حولاً كاملاً؛ لكنك تعجلت التصرف فيه، فعليك ضمانه، والله الموفق والمستعان.

  • الإحتلام واللُقَطَة

    إذا استيقظ الشخص ووجد نفسه محتلماً ولكن كان يوجد برد؛ هل يجوز له أن يتيمم ويصلى؟ وإذا صلى هل يعيد الصلاة إذا كان الجواب بعدم الجواز؟

    السؤال الثاني ما حكم من يجد شيئاً ذا قيمة كبيرة أو صغيرة واقع وهل له حق شرعي مثل العشر أو أي نصيب حدده له الشرع؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فمن احتلم وجب عليه أن يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم {إنما الماء من الماء} فإذا كان البرد شديداً ويخشى على نفسه فعليه أن يعمد إلى تسخين الماء؛ فإن عجز تيمم وصلى، ولا يجب عليه إعادة؛ لقوله تعالى ((فاتقوا الله ما استطعتم)).

    ومن وجد شيئاً ذا قيمة وجب عليه أن يعرف صفته، وأن يُعرِّف به سنة؛ فإذا جاء طالبه وعرف صفته وجب عليه دفعه إليه ولا حق له في أن يطالبه بشيء كالعشر أو أكثر أو أقل؛ إلا إذا طابت نفس رب اللقطة بأن يعطيه شيئاً دون طلب من اللاقط، والله تعالى أعلم.

  • الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة

    زكاة الحبوب الثمار ما هي الأنواع التي يجب إخراج الزكاة فيها؟ وهل الزكاة على صاحب المزرعة أم على مشترى الجملة؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالمذهب المأخوذ به في ديوان الزكاة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الزكاة في كل خارج من الأرض؛ سواء أكان من الحبوب أم غيرها؛ لعموم قوله تعالى ((أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)) وقوله صلى الله عليه وسلم {فيما سقت السماء العشر} وقد رجح هذا المذهب بعض العلماء من غير الحنفية منهم الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي فقال في كتابه (أحكام القرآن): وأما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر الحق.ا.هــ

    وهذه الزكاة وجوبها عالق بذمة الزارع لكونه مالكها؛ وقد قال تعالى ((وآتوا حقه يوم حصاده)) والله أعلم.

  • علي ديون فكيف أخرج زكاتي؟

    جزى الله إخواني القائمين على هذا الموقع عنا خير الجزاء. أنا مغترب وأتقاضى راتباً أعلى من النصاب، بس حقيقة عليَّ التزامات وديون لبنوك، مما لا يترك شيئاً ليحول عليه الحول، علماً بأن ديون البنك (إسلامية)، اشتريت منها سيارة للأهل وقطعة أرض، والآن الأقساط الشهرية مستمرة، أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة، وهل يمكن دفع الزكاة على الأساس الشهري؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالمطلوب منك أن تجعل لك حولاً معيناً، وفيه تقوم بإحصاء ما عندك مما يكون لك في البنك أو في غيره، وكذلك الديون التي لك على الناس – مما يكون مضمون الأداء – فإذا كان بالغاً نصاباً أخرجت عنه ربع عشره، أما إذا لم يكن معك – عند حلول الحول – ما يبلغ نصاباً فليس عليك زكاة، والله تعالى أعلم.

  • الإغتيالات السياسية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز قتل الحكام أي بمعنى هل تجوز الاغتيالات السياسية؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فإذا كان الحاكم مسلماً – وإن كان ظالماً أو فاسقاً – فإنه لا يجوز قتله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة} وأما إن ثبت عليه الكفر ببينة لا شبهة فيها وأقيمت عليه الحجة فإنه ينبغي الخروج عليه لعزله متى ما توافرت للناس القوة الممكِّنة لهم من خلعه وإقامة غيره مكانه، ولو أدى ذلك إلى قتله؛ والله تعالى أعلم.

  • المُنجية من عذاب القبر

    هل صحيح أن سورة تبارك تنجى من عذاب القبر أو النار؟ وما الدليل على ذلك؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النَّبي صلى الله عليه وسلم  فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك “تَبَارَكَ” حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  (هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر) وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال (يؤتى الرجل في قبره فيؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل قد كان يقوم علينا بسورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل قد كان وعى فيَّ سورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل قد كان يقرأ بي سورة الملك فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب) ولذلك كان حرص السلف رضي الله عنهم على هذه السورة المباركة عظيماً حتى كانوا يعلمونها أطفالهم وجيرانهم، والله الموفق والمستعان.

  • سؤال عن العقيقة

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته,,,,, أسأل عن العقيقة وحكمها وهل يجوز ذبح عجل من البقر للمولود الأنثى بدلاً من الضأن؟ وهل صحيح أنه يعق عن المولود الذكر باثنين من الضأن تنطبق عليها شروط الضحية وعلى المولودة الأنثى بواحدة من الضأن. وإذا منً الله عليَّ بمولودة أنثى وأردت ذبح عجل لأن به كثيراً من اللحم يمكن توزيعه على المساكين هل يجوز ذلك. ولكم فائق الشكر والتقدير

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فإن العقيقة من سنن الإسلام الثابتة عند حصول نعمة الذرية؛ إظهاراً لشكر الله على نعمته وقبول هبته، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذبح في اليوم السابع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ويشترط لها ما يشترط في الأضحية من كونها سليمة غير معيبة وأن تكون مجزئة من حيث السن، قال أهل العلم: فإن لم يتيسر ذبحها في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر فالسنة أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه عقَّ هو عن نفسه، ولا يجزيء إخراج القيمة نقداً، والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. والذي تلزمه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تكره . ولا حرج في أن تكون من البقر أو الإبل لأن المقصود إراقة الدم، ولا شك أن البقر والإبل أكثر لحماً من الغنم – ضأناً كان أم ماعزا –والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى