الفتاوى

  • القول بغير علم

    ما قول فضيلتكم في بعض العوام أو قليلي العلم ممن قرأ كتاباً أو سمع محاضرة عن الحج فأصبح يفتي لهذا ولهذا؛ فيوقع الناس في الأخطاء التي قد يعرفونها فيتحللون منها أو قد يمضي عليهم حجهم ناقصاً وهم لا يدرون؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالقول على الله بغير علم حرام، سواء تعلق بالحج أو بغيره من شعائر الإسلام وشرائعه؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} وقول النبي صلى الله عليه وسلم (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) رواه الدارمي

    وقد عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم القول على الله بغير علم من أمارات الشر وعلامات الساعة؛ روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رءوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) قال الحافظ: وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم.أ.هـ

    وفي خصوص المناسك فإن الأمر أعظم لأن القائل فيها بغير علم قد يوقع غيره في الخطأ فيكون سبباً في بطلان نسكه أو نقصه؛ فيدخل بذلك في الوعيد القرآني حين قال ربنا جل جلاله {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون} والله تعالى أعلم.

  • نذرت أن أذبح خروفا إذا نجحت العملية

    نذرت أن أذبح خروفاً وأوزعه على المصلين في الجامع القريب من بيت أبي؛ علماً بأني أعيش خارج السودان؛ وذلك عندما أبدأ إجراءات عملية تخصيب أنابيب؛ ولكن زوجي أمرني بالسرية وعدم إخبار أحد إلا بعد نجاح العملية؛ ولا أستطيع أن أطلب من أهلي أن يذبحوا الخروف من غير معرفة السبب؟ لو سمحتم أفيدوني لأني في حيرة من أمري وسوف أبدأ إجراءات العملية الاثنين القادم. وماذا سيحصل إذا لم أنفذ النذر في وقته؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالمطلوب منك ألا تنذري مشروطاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا تنذروا فإن النذر لا يغير من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل} واعلمي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نذرت أو لم تنذري.

    ثم إن عليك الوفاء بما نذرت؛ لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} وقوله النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) ويمكنك تأجيل الوفاء بالنذر إلى حين نجاح العملية وانتفاء المفسدة في معرفة الناس بالأمر، وأسأل الله لك ذرية صالحة.

  • نذرت أن أذبح خروفا إذا تخرجت

    لقد نذرت أن أذبح خروفاً إن تخرجت من الجامعة، ولم أتخرج حتى الآن، فهل يكون الوفاء بالنذر قبل أن أتخرج أم بعد أن أتخرج؟ وجزاكم الله خير الجزاء

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فيلزمك الوفاء بهذا النذر بعد تخرجك إن شاء الله، وأنا لك ناصح بألا تنذر مرة أخرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال {لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل} ويمكنك حال حدوث النعمة – من تخرج أو غيره – أن تشكر الله تعالى بأي طاعة من الطاعات؛ سواء كان إطعام طعام أم غيره، والله تعالى أعلم.

  • دواء به كحول

    السلام عليكم قرأت في النشرة المرفقة مع الدواء أن به كحولا حيث 5 مل منه تعادل 1 مل من الخمر والجرعة المقررة هي 5 مل ثلاث مرات في اليوم هل يجوز استعماله؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فقد اختلف العلماء رحمهم الله في نجاسة الخمر هل هي عينية أم معنوية؟ وبناء على معرفة هذا الخلاف يُعرف الجواب عن  هذه المسألة وقد رجح جماعة من المحققين كالعلامة الطاهر بن عاشور والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهما ومن قبلهما ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النجاسة معنوية لا حسية، وعليه فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في استعمال تلك الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكحول؛ هذا فيما لو كان أثر هذه المادة ظاهراً في طعمها أو رائحتها؛ أما إذا اضمحل فيها ولم يظهر له أثر فلا بأس به؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون من جبن المجوس، والمجوس ذبائحهم حرام؛ لكن لا يؤخذ من الإنفحة في الجبن إلا القليل الذي لا يظهر أثره في الطعام، فدلَّ ذلك على أن الشيء الذي لا يظهر أثره لا أثر له.

    وكذلك لو تمت معالجتها حتى تحولت إلى مادة أخرى قبل إضافتها إلى الأدوية فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطهر ويجوز استعمالها.، ومهما يكن من أمر فإن استعمال الدواء المحتوي على بعض الكحول إنما هو من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، والعلم عند الله تعالى.

  • دفن الشعر المحلوق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… أسأل عن كيفية التخلص من الشعر المحلوق من الرأس أو الإبطين أو العانة؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فالأفضل في الشعر المحلوق أن يدفن؛ لكونه جزء من آدمي مكرم، وذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): فَإِنَّ جَسَدَ الْمُؤْمِنِ ذُو حُرْمَةٍ، فَمَا سَقَطَ مِنْهُ وَزَالَ عَنْهُ فَحِفْظُهُ مِنَ الْحُرْمَةِ قَائِمٌ، فَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ دُفِنَ، فَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا تُقَامُ حُرْمَتُهُ بِدَفْنِهِ، كَيْ لَا يَتَفَرَّقَ وَلَا يَقَعَ فِي النَّارِ أَوْ فِي مَزَابِلَ قَذِرَةٍ. إلى أن قال: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ: الشَّعْرُ، وَالظُّفْرُ، وَالدَّمُ، وَالْحَيْضَةُ، وَالسِّنُّ، وَالْقَلَفَةُ، وَالْبَشِيمَةُ.ا.هــــــ

  • سحر في الحافلة

    قمت بشراء سيارة نقل ركاب (حافلة) وقد قام اخى الأصغر منى مباشرة بقيادتها وروى لى اخى بانه قد صادف السائق الذى كان يعمل بها قبل شرائها وركب فى الحافلة بجواره وتحدثا معاً بخصوص هذه المركبة وبعد نزوله ذكر لى اخى بانه قال له سوف يعمل عملاً فى هذا المركبة يجعله يكرهها ولايطيقها وفعلاً منذ ذلك اليوم أخذت السيارة تتعطل بصورة مستمرة بالرغم من قناعتنا باالأعطال التى تحدث للسيارات فهل يمكن ان يكون قد عمل سحرمثلاً يجعلها تتعطل باستمرار؟ وكيف يمكن فك هذا السحر؟ علماً باننا بحثنا داخل السيارة عسى ولعل نعثرعلى شئ به طلاسم أواى شى اخر ولكن لم نجد؟ نرجو الأجابة لانها استنزفت اموالنا فى الأصلاح وأيقنا ربما بصحة ذلك الشخص الذى عمد للأضرار. نرجوالأفادة مع الشكر

    الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فننصحك ببيع هذه السيارة وسد باب الشكوك والوساوس التي نغَّصت عليكم حياتكم. ولا تشغل نفسَك بوجودِ السِّحرِ من عَدَمِه. والتمِسْ الرزقَ في غيرها من الحافلات أو غيرها من المشاريع. وعليك بالمداوَمة على الأذكار في الصباح والمساء فتكون في حِرْزٍ من الشيطان ووَسْوَسَتِه إن شاء الله، وأكثِرْ من الاستغفار يُوسِّع الله في رزقِك. “وفي المسند عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هَمٍّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب)” [تفسير ابن كثير 8/146]. واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم بأنه (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) والله المستعان

  • لا أقرأ سوى الفاتحة مع الإمام

    أصلي صلاة الجماعة مع الإمام ولا أقرأ سوي سورة الفاتحة في الركعة السرية. هل صلاتي صحيحة؟ أين يوجد يأجوج ومأجوج؟ بارك الله فيكم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالسنة أن يقرأ المأموم بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وذلك في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وأما في الصلاة الجهرية فإنه لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {فلا تفعلوا إلا بأم القرآن} وأما يأجوج ومأجوج فالله أعلم بمكانهما

  • شعر مولودي قصير

    لي مولود ولد بشعر قصير جداً لا نستطيع حلقه فكيف أتصدق بوزنه فضة مع العلم أنه مر على ولادته عشرة أيام حتى الحين، ونسألكم عن حكم العقيقة في اليوم الواحد والعشرين؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالسنة أن يُحلق رأس المولود في يوم سابعه ـ قصيراً كان أم طويلاً ـ ويتصدق بوزنه فضة؛ لما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلاً عن محمد بن علي بن الحسين قال {وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة} ورواه البيهقي مرفوعاً من رواية عليٍّ رضي الله عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة} قال النووي رحمه الله تعالى: وفي إسناده ضعف. وفي مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي يقول: {كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقا} قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أبو عمر بن عبد البر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في  حديث العقيقة ويحلق رأسه ويسمى.ا.هـ وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: يُستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويُسمَّى.ا.هـ وكذا قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع وابن حزم الظاهري في المحلى بالآثار وغيرهم من أهل العلم؛ استدلالاً بالروايات السابقة.

    وأما العقيقة فالسنة أن تكون في اليوم السابع للمولود؛ لما رواه أهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه} قال الترمذي: هذا حديث حسن. فإن فات يوم ا لسابع ولم يُعقَّ عنه ففي تضاعيفه؛ لما رواه أبو داود في كتاب المسائل قال: سمعت أبا عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ يقول: العقيقة تُذبح يوم السابع. وقال صالح بن أحمد: قال أبي في العقيقة: تُذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟ قال أما عائشة فتقول: سبعة أيام وأربعة عشرة ولأحد وعشرين.ا.هـ

    لي مولود ولد بشعر قصير جداً لا نستطيع حلقه فكيف أتصدق بوزنه فضة مع العلم أنه مر على ولادته عشرة أيام حتى الحين، ونسألكم عن حكم العقيقة في اليوم الواحد والعشرين؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالسنة أن يُحلق رأس المولود في يوم سابعه ـ قصيراً كان أم طويلاً ـ ويتصدق بوزنه فضة؛ لما رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلاً عن محمد بن علي بن الحسين قال {وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة} ورواه البيهقي مرفوعاً من رواية عليٍّ رضي الله عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة} قال النووي رحمه الله تعالى: وفي إسناده ضعف. وفي مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي يقول: {كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقا} قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أبو عمر بن عبد البر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في  حديث العقيقة ويحلق رأسه ويسمى.ا.هـ وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: يُستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويُسمَّى.ا.هـ وكذا قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع وابن حزم الظاهري في المحلى بالآثار وغيرهم من أهل العلم؛ استدلالاً بالروايات السابقة.

    وأما العقيقة فالسنة أن تكون في اليوم السابع للمولود؛ لما رواه أهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه} قال الترمذي: هذا حديث حسن. فإن فات يوم ا لسابع ولم يُعقَّ عنه ففي تضاعيفه؛ لما رواه أبو داود في كتاب المسائل قال: سمعت أبا عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ يقول: العقيقة تُذبح يوم السابع. وقال صالح بن أحمد: قال أبي في العقيقة: تُذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟ قال أما عائشة فتقول: سبعة أيام وأربعة عشرة ولأحد وعشرين.ا.هـ

  • مسابقات شركات الإتصالات

    اشتريت شريحة اتصال بعد أن علمت أن هنالك جوائز للمشتركين فهل تحل لي إذا فزت بها؟ وكيف أتصرف فيها إذا كانت غير حلال؟

    الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يجوز لك المشاركة في مثل هذه المسابقات التي يفوز فيها القليل ويخسر فيها الكثير؛ لأنها نوع من القمار، وهي تشتمل على غَرَر ظاهرٍ؛ لأن الاشتراك لا يراد منه غرض الاتصال؛ وإنما غرض الربح غير المضمون؛ فتضيع أموال أغلب المشاركين في هذه المسابقات، ويكون الربح الأكبر لشركات الاتصال التي تُغرِّرُ بآلاف الناس وتتحصَّل على اشتراكِ كلِّ المتسابقين ولا تعطي إلا أقلَّ القليل تغريراً بضعفاء الناس والباحثين عن الربح بأي سبيل؛ فهذه المعاملة قمارٌ محرَّمٌ. والله يغنيك بالحلال عن الحرام. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}. الطلاق 2-3.

  • تزوجت كتابية دون ولي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متزوج منذ ما يزيد عن سنة من كتابية أجنبية، وكان الزواج بحضور شاهدين، لكن بدون ولي؛ لأن والدها متوفى، والآن أريد أن أوثق هذا الزواج بالمحكمة، فهل يلزم إخبارهم بالمحكمة عن الزواج الذي حصل بدون ولي؟ لأنني نويت الزواج بمذهب أبي حنيفة، وبالمحكمة يعتمدون مذهب الجمهور. فهل من مخرج حيث أنني لا أريد فسخ الزواج؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فليس لك أيها الأخ أن تنتقي من المذاهب ما  تشتهيه وترى فيه حلاً لمشكلتك، بل الواجب عليك سؤال أهل العلم والتقيد بما يفتونك به؛ لقوله تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وهذه الكتابية لا ولاية لأهلها عليها إذا كانوا على غير دين الإسلام، لكن لا ينعقد الزواج بغير ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا نكاح إلا بولي} وقوله صلى الله عليه وسلم {أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل} وعليك أن تخبر المحكمة بذلك، والسلطان ولي من لا ولي له؛ أي أن للقاضي تزويجك بحضور الشهود، ويكون نكاحك صحيحاً لا شبهة فيه إن شاء الله، والله الموفق والمستعان.

زر الذهاب إلى الأعلى