الفتاوى

  • هل أخبره سبب رفض أهلي زواجي منه؟

    تقدم شاب لخطبتي ولكن أهلي رفضوه لأن جدته (سُرِّية) ولم أبلغ الشاب بسبب الرفض، وهو يلح عليَّ لمعرفة السبب، فهل أخبره مع ما في ذلك من جرح له؟ أم هل أتزوجه لأن ذلك ليس سبباً شرعياً موجباً للرفض؟ أم أبر أمي لأنها لن تكون سعيدة رغم أني أحب هذا الشاب؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    أولاً: الواجب على الآباء والأمهات تقوى الله في أمر بناتهم وأن يسارعوا إلى تزويجهم من ذي الدين متى ما وجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض}رواه الترمذي، وعليهم أن يعلموا أن الناس أبناء آدم وآدم خلق من تراب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم.

    ثانياً: لا أنصحك بإعلام الشاب بسبب الرفض إذ لا مصلحة في ذلك والله تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، وحسبه أن يعلم أن الله لم يقدِّر له زواجاً بك، ويمكنك استعمال المعاريض في ذلك.

    ثالثاً: لا أنصحك بالزواج من ذلك الشاب رغماً عن أهلك لأن ذلك سيحدث في الأسرة تصدعاً وفرقة واختلافاً، فاصبري ـ عافاك الله ـ لعل الله يبدلك خيراً منه ويبدله خيراً منك، والله تعالى أعلم.

  • هل أترك والديّ وأسافر للعمل في الخارج؟

    هل يجوز لي السفر للعمل بالخارج مع العلم بأنني مقيم مع أبي وأمي وأقوم برعايتهم لعجزهم؟

    الحمد لله ووحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالواجب على المسلم بر والديه كليهما وأن يجتهد في ذلك موقناً أن الجنة عند أرجلهما وأن رضا الله تعالى في رضاهما، خاصة حال كبرهما وعجزهما؛ لقوله تعالى {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} وعليك ـ رعاك الله ـ أن تنظر فيما يحقق ذلك من بقائك معهما ورعايتك لهما، واعلم يقيناً ـ بارك الله فيك ـ أن الله تعالى سيعوضك خيراً عن إيثارك برَّ والديك على متاع الحياة الدنيا، والله تعالى أعلم.

  • صورة للنبي صلى الله عليه وسلم

    وجدت بعض الشباب المستنير والمسلم وتحت دعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم يعلقون في مكاتبهم ومنازلهم ويحملون في أجهزة الموبايل صورة يقولون إنها رسم للنبي صلى الله عليه وسلم الرجاء أن تفتونا في هذا الأمر عاجلاً

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فقد اتفقت كلمة علماء الإسلام على أنه لا يجوز رسم صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمثيلها؛ لما في ذلك من المحظور الشرعي؛ إذ لا يستطيع هذا الراسم مهما أوتي من مهارة أن يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وقد قال أنس رضي الله عنه {ما بعث الله نبياً إلا كان حسن الصورة حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتاً} والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى والتخلص مما عنده من تلك الصور، والله تعالى أعلم.

  • فاتته ثلاث ركعات في صلاة العشاء

    أريد أن أسأل عن كيفية قضاء من فاتته ثلاث ركعات من صلاة العشاء؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  {إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا} متفق عليه، فمن أدرك ركعة من العشاء فليعتبرها الأولى، وعليه أن يأتي بالثانية جهراً بالفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يجلس للتشهد، ثم يقوم فيأتي باثنتين بالفاتحة سراً ثم يتشهد ويسلم. وهذا الذي عليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى.

    وفي الحديث رواية أخرى {وما فاتكم فاقضوا} وهي عند النسائي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبها أخذ الحنفية والمالكية رحمهم الله تعالى، لكن رواية الصحيحين أرجح لكون رواتها أكثر، ولإمكان الجمع بين الروايتين بأن يحمل القضاء على معنى الإتمام كما في قوله سبحانه )فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم( والله تعالى أعلم.

  • على من تكون الكفارة في حادث المرور؟

    مات رجل في حادث تصادم سيارتين ونجى من الحادث السائقان، فعلى من تكون كفارة القتل الخطأ؟ هل على الاثنين كاملة أم مشتركة بينهما، كلٌ على حسب نسبة الخطأ التي قررها رجال المرور؟

    الحمد لله  وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالمرجع في مثل هذه الحوادث إلى أهل الخبرة والدراية من رجال المرور والقضاة ومن كان مثلهم، وهم الذين يحددون على من يقع الخطأ؛ ومن ثبت عليه الخطأ وجبت عليه الكفارة كاملة بصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وأما إذا تقرر أن الخطأ مشترك بين السائقين فعلى كل منهما كفارة كاملة؛ لأن الكفارة لا تتبعض، والله تعالى أعلم.

  • شهادة ميلاد مزورة

    أود استخراج شهادة ميلاد أصغر من سني وذلك لظهور وظائف في مجال عملي يريدون موظفين بأعمار أقل من عمري بقليل. فهل ما أحصل عليه من مال حرام؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالواجب على المسلم أن يتحلى بالصدق والأمانة وأن يحذر الكذب والخيانة؛ عملاً بما أوجب الله عليه في قوله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} وقوله سبحانه {إن الله لا يهدي كيد الخائنين} وثق ـ أيها السائل ـ أنك إن اتقيت الله وتحليت بالصدق جعل لك من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، ولا يجوز لك استخراج شهادة تنبي بها بخلاف الحقيقة عن عمرك {ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة} والله تعالى أعلم.

  • صلاة الفوائت في أوقات النهي

    هل يمكن أن أصلي في الأوقات المنهي عنها الصلاة الفائتة الكثيرة؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالأوقات المنهي عن الصلاة فيها إنما يتوجه النهي إلى التطوع، أما صلاة الفريضة فلا يتوجه إليها النهي؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله عز وجل يقول {وأقم الصلاة لذكري} رواه مسلم. والله تعالى أعلم.

  • هل أحج عن والدتي؟

    والدتي مريضة لا تحتمل السفر إلى الأراضي المقدسة؛ فهي تعاني من انحناء ولين في السلسلة الفقرية بالإضافة إلى تقدمها في السن، ولا تستطيع أن تحبس البول لفترة طويلة. فهل يجوز أن أحج عنها وهي على قيد الحياة؟ وجزاكم الله خيرا.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالمريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المشاعر أصلاً أو بمشقة شديدة ولكنه يملك من المال ما يستطيع به أن يستنيب غيره ليحج عنه هو مستطيع بغيره، ويجب عليه أن يبعث من يحج عنه، وبخصوص سؤالك فحجك عن والدتك هو من باب البر بها والإحسان إليها حال كبرها؛ وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسـلم فقالت: {يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع} وهذا كله بعد أن تحج عن نفسك؛ لما ثبت في السنن وصحيح ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسـلم رأى رجلاً يلبي عن شبرمة، فقال: {أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة} والله تعالى أعلم.

  • تأجير المنازل للأمم المتحدة

    ظهرت في الحي الذي أسكن فيه ظاهرة تأجير المباني والعقارات من بيوت ومخازن لهيئة الأمم المتحدة حيث يبذلون في ذلك أموالاً طائلة ويؤجرونها بأكثر من سعر المثل أضعافاً مضاعفة، وقد سارع الناس إلى الاستجابة لتلك العروض بتأجير منازلهم ومخازنهم، نرجو بيان حكم الشرع في ذلك.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالحكم على عملٍ مّا بالحلِّ أو الحرمة يتوقف على معرفة ماهية ذلك العمل، وهل يندرج تحت التعاون على البر والتقوى أم التعاون على الإثم والعدوان؟ وها هنا أسئلة تستطيعين من خلال الجواب عنها معرفة حكم تأجير المنازل والمخازن لتلك الهيئة: هل الأمم المتحدة تنتصر لقضايا المسلمين أم العكس؟ هل هي في أحكامها ونظمها تخضع لما أنزل الله أم العكس؟ هل الغلبة فيها للإسلام وأهله أم العكس؟ هل قراراتها تصدر وفق معايير العدل والإنصاف أم أنه يتحكم فيها بعض الدول القوية؟ هل جاءت لهذه البلاد انتصاراً للضعفاء والمساكين ورفع الظلم عنهم كما يدَّعون أم جاءت لممارسة أنشطة جاسوسية وإملاء سياسات معينة؟ هل وجودهم الآن في دارفور أو غيرها ينصبُّ في مصلحة المسلمين أم العكس؟ هل دخلت هذه المنظمة بإذن أهل البلاد ورضاهم ـ حكاماً ومحكومين ـ أم أنه أمر فُرض علينا استغلالاً لضعفنا وقوتهم؟

    ولا شك أن المنصف يعلم يقيناً أن هذه المنظمة يقوم عليها مجموعة من اليهود والنصارى والملاحدة وأنها ما انتصرت لقضية واحدة من قضايا المسلمين، بل كانت حرباً على الإسلام وأهله داعمة للحركات الصليبية الانفصالية في تيمور الشرقية وغيرها، وبالمقابل أبيد المسلمون تحت سمعها وبصرها في البوسنة والهرسك وكوسوفا وجنين وتركستان الشرقية والشيشان والعراق وأفغانستان، ومُنع المسلمون في كشمير وغيرها من حقوقهم التي أقرتها تلك الهيئة منذ خمسين سنة أو تزيد، ولم تحرك ساكناً لأن المتضررين هم المسلمون، وعليه نقول: إن تأجير المنازل أو المخازن أو السيارات لهؤلاء إنما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان وخذلان المسلمين، ولو أن قائلاً قال: إن لم أؤجر أنا فسيؤجر غيري!! نقول: )كل امرئ بما كسب رهين( ولا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت. والواجب على المسلم أن يعمل لدنياه وآخرته {ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّر له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة}رواه الترمذي وابن ماجه، ولو وضع المسلم نصب عينيه أنه قد يموت الليلة أو غداً لهانت عليه الدنيا وتحرَّى الحلال في مطعمه ومشربه ومكسبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم} رواه ابن ماجه

    وقد يقول آخر: أنا أنفق من هذا المال المكتسب من تلك الإجارات في أبواب الخير. فنقول له: {إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا} فلا بد من حل الوسيلة التي يكتسب بها المال حتى تقع نفقتك بموقع القبول عند الله تعالى، نسأل الله الهداية للجميع وأن يحقن دماء المسلمين.

  • حكم ختان الإناث

    بالاطلاع على ما يدور في الساحة حالياً وما يقدم من دعم ضخم من قبل المنظمات الأجنبية لتناول قضايا المرأة في السودان، وآخر ذلك تلك المحاولات المحمومة لطمس الرأي الفقهي الصحيح حول ختان الأنثى وباسم بعض من ينتسبون إلى الدين، عليه نرجو شاكرين تفضلكم بالاضطلاع بمسئولية الرد على هؤلاء ومن خلال التفعيل الحقيقي والصحيح للمحور الديني ولكم جزيل الشكر.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فإن مسألة ختان الإناث من المسائل التي يدور حولها جدل كثير في الآونة المتأخرة، والذي نقرره بادئ ذي بدء أن الختان شأن أُسَريٌّ محض مبناه على الستر والكتمان، وهذا ملاحظ في أمر الشريعة بإشهار النكاح مثلاً والاحتفاء به وبالمولود في يوم سابعه، ولا نجد أمراً مثله بإشهار الختان سواء للذكور أو الإناث مما يدل على أن الحديث عنه بمثل هذا السفور والإكثار من ذلك مع استعمال الصور التي تكبر العورة المغلظة للمرأة وتقديم ذلك في محاضرات وندوات يحضرها الرجال والنساء إنما هو لأمر يراد؛ من إشاعة الحديث عن العورات وأن يكون ذلك شيئاً مألوفاً عند الناس ذكرهم وأنثاهم مما يسقط المروءة ويذهب الحياء عياذاً بالله تعالى، وإذا أردنا أن نبين حكم الشريعة في ختان الإناث فلا بد من تقرير حقائق:

    أولها: أن أهل العلم مجمعون على مشروعية ختان الأنثى، لكنهم مختلفون في درجة المشروعية بين قائل بالوجوب وهم الشافعية، وقائل بالسنية وهم الحنفية والمالكية، وقائل بالمكرمة وهم الحنابلة رحمة الله على الجميع، والمدار في ذلك على قوله تعالى )ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً( مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الختان من ملة إبراهيم عليه السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه {الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب}ولم يفرِّق بين الذكور والإناث. ولمعرفة ذلك ينظر ما قاله الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب 1/349 وابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني 1/101

    ثانيها: أنه قد تتابعت فتاوى علماء الإسلام المعاصرين في القول بمشروعية ختان الإناث، ومن هؤلاء صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ/ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً في كتابه (فتاوى شرعية) 1/126ـ127 تحت عنوان (خفض البنات مشروع) ومنهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (فتاوى معاصرة) 443 ومنهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام في السعودية سابقاً وذلك في (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 5/119ـ 120ـ121 والعلامة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي في كتابه (أحكام الجراحة الطبية) 167 وانظر كذلك الموسوعة الفقهية 19/28

    ثالثها: بهذا يُعلم أنه لم  يقل أحد من أهل العلم المعتبرين في القديم ولا الحديث بالتحريم قط، بل الاتفاق قائم على المشروعية، والقول بالمنع قول محدَث يروِّج له من يريدون التلبيس والتدليس على الناس؛ لتحقيق مآرب خفية الله أعلم بها.

    رابعها: إذا تبيَّن ذلك عُلم أن فعله خير من تركه، وأنك ـ أيها السائل ـ لو فعلته فقد أتيت بأمر واجب أو مستحب وحصَّلت في ذلك أجراً عظيماً إن شاء الله بحسب نيتك في اتباع السنة وتعظيم الشرع، والواجب عليك التحري عن الطبيبة الموثوقة الحاذقة التي تجري عملية الختان وفق الأصول  الطبية والضوابط العلمية التي تتم بها المصلحة وتنتفي المفسدة.

    خامسها: أن الختان المسمى بالفرعوني والذي يتم فيه إيذاء الأنثى بقطع أعضائها أو جزء منها لا يجوز إجراء جراحته، ولا إسلام الأنثى لمن يفعل بها ذلك؛ لأنه شر كبير وضرره متفق عليه وليس فيه مصلحة البتة، وحسبك من فساده اسمه، قال تعالى )وما أمر فرعون برشيد(

    نقولات عن أهل العلم

    1ـ قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع 1/348: فرع: الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف, كذا حكاه الخطابي, وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع وحكاه الرافعي وجها لنا, وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة, وهذان الوجهان شاذان, والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء, ودليلنا ما سبق. فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث: الفطرة عشرة ومنها الختان, فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم.

    2ـ قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني 1/101 فصل: فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مُدَلَّاةٌ على الكَمَرَة، ولا يُنَقَّى ما ثَمَّ، والمرأة أهون.

    3ـ في مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/19- مسألة : في المرأة هل تختن أم لا؟ الجواب: الحمد لله, نعم تختن, وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله للخافضة – وهي الخاتنة: {أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج} يعني: لا تبالغي في القطع, وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة, والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها, فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء, فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر, ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر, ونساء الإفرنج, ما لا يوجد في نساء المسلمين, وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة, فلا يكمل مقصود الرجل, فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى