الفتاوى

  • لم تصم ولا تستطيع القضاء

    لم أتمكن من صيام رمضان قبل ثلاث سنوات بسبب الحمل، ولم أستطع قضاءه، ورمضان الذي يليه كنت مرضعاً لم أستطع صومه أيضاً، ورمضان الذي بعده أيضاً به أيام لم أقضها، وأصبحت أصوم بشق الأنفس ولست أدري لماذا؟ لم أعد أستطيع تحمل الجوع ولست أعاني من سكري، فهل أستطيع دفع كفارة عن كل الأيام الماضية من رمضان؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فما دمت في عافية ولم يصبك مرض ملازم يمنعك من الصوم فلا بد من القضاء؛ لأن الله تعالى قال {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} أما المشقة التي تجدينها في الصوم فهي زيادة في الأجر وتعظيم للثواب، ولا يجوز لك الانتقال من القضاء إلى الفدية، والله تعالى أعلم.

  • فضائل شهر شعبان

    ما هي فضائل شهر شعبان؟ وما هي الأعمال المستحبة فيه؟ وما مدى صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {ذاك شهر تغافل الناس فيه، بين رجب وشعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم} وما صحة حديث {إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن}

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال {ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم} رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وعليه فإن شهر شعبان من الأشهر الفاضلة التي يستحب فيها الإكثار من نوافل الصالحات؛ خاصة الصيام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واستعداداً للشهر المبارك رمضان، وأما الحديث الذي سألت عنه في فضل ليلة النصف من شعبان فقد رواه ابن ماجه في سننه من حديث راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال: حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو  مشاحن} قال الهيثمي رحمه الله: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم، والله تعالى أعلم.

  • قرض بفائدة

    جمعية خيرية تقوم بإقراض الموظفين قيمة الأجهزة المنزلية نقداً، على أن يسدد الموظف بأقساط طويلة بزيادة، فما حكم ذلك؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فهذه الصورة من الربا المحرم الذي لم يختلف المسلمون في تحريمه، وحقيقته قرض بفائدة، وهو حرام على الطرفين معاً على الموظف وعلى الجمعية، والبديل الشرعي لذلك أن تشتري الجمعية الأجهزة وتحوزها ثم تقوم ببيعها للموظفين بأقساط، وتكون الزيادة في مقابل الزمن، والله تعالى أعلم.

  • متى تطلق المرأة ومتى يُكره طلاقها؟

    متى تُطلق المرأة؟ ومتى يُكره طلاقها؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق؛ لقوله تعالى )الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان( وقوله تعالى )يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن( ولحديث عمر رضي الله عنه {أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها} وحديث ابن عمر رضي الله عنهما {أنه طلق زوجته في حيضها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بارتجاعها ثم طلاقها  بعد طهرها إن شاء} ولإجماع المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيته، والفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة؛ فيكون مباحاً أو مندوباً أو واجباً كما يكون مكروهاً أو حراماً؛ وذلك بحسب الأحوال التي ترافقه؛ فيكون واجباً في حالة الإيلاء إذا أبى المولي الفيئة إلى زوجته بعد التربص لمدة أربعة أشهر؛ قال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق، ويكون مندوباً إليه إذا فرَّطت الزوجة في حقوق الله الواجبة عليها – مثل الصلاة ونحوها – وكذلك يندب الطلاق للزوج إذا طلبت زوجته ذلك في حال الشقاق، ويكون مباحاً عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها، أو لأنه لا يحبها، ويكون مكروهاً إذا انتفت الدواعي إليه، وقيل: هو حرام في هذه الحال؛ لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير سبب داعٍ إليه، ويكون حراماً في حال الحيض والنفاس وفي الطهر الذي جامعها فيه الزوج، وهو ما يسمى بالطلاق البدعي؛ قال الدردير: واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز، وقد تعتريه الأحكام الأربعة؛ من حرمة وكراهة ووجوب وندب، والله تعالى أعلم.

  • الزواج من فتاة لقيطة

    السؤال: هنالك فتاة على خلق ودين تقدم صديقي لخطبتها، لكن تبيَّن أنها ليست ابنة تلك الأسرة، وإنما أحضروها منذ صغرها (عمر شهر) من إحدى دور اللقطاء (لقيطة)، وقاموا بتربيتها بسبب أنهم لم يستطيعوا الخلفة؛ فما حكم الزواج بها؟ وكيف سيكون موقف عقد القران؟ مع العلم بأنها حاولت أن تعرف أصل أمها أو أبيها، ورجعت لدار اللقطاء أكثر من مرة، لكن تبيَّن لها أن معرفة أهلها الأصليين مستحيل تماماً، فهل يجوز الزواج بها وهى قد تكون فتاة غير شرعية؟ على الرغم من أنها نبتت في منبت حسن، وإذا جاز ذلك كيف يكون عقد القران؟ مع العلم أن الأب والأم المربيين متوفيان وهى تجلس مع أخت الأم المتبنية- أفيدونا جزاكم الله خيرا

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالأصل في شريعتنا أنه {لا تزر وازرة وزر أخرى} وأن {كل نفس بما كسبت رهينة} وأنه {لا يجني والد على ولده} فهذه البنت لا ذنب لها فيما جنى أبواها؛ حتى نحاسبها عليه ونعاملها على أساسه، فإذا كانت ذات خلق ودين فلا حرج في الزواج بها، ولعلها ـ إن شاء الله ـ تكون خيراً من كثيرات نشأن بين آبائهن وأمهاتهن، وليست هي ممن يحرم نكاحهن، فاستعن بالله ولا تتردد في الاقتران بها إذا كانت على الصفة الشرعية المطلوبة؛ وأما العقد فيمكنها أن توكِّل مسلماً عدلاً ليعقد لها، أو يقوم بذلك القاضي المسلم، والعلم عند الله تعالى.

  • أتابع المواقع الخليعة

    أنا متزوج ومتدين، أصلي وأصوم وأتصدق ولم أشرب في حياتي منكرًا ولم أرتكب بنفسي أي فاحشة، وأدعو أصدقائي إلى عمل الخير دائمًا، وأنا معروف في وسطي أنني شخص نزيه ومتدين وأطبق العدالة في عملي؛ لأنني مسئول في دائرتي، ولكنني غير راضٍ عن نفسي، وأحسب نفسي جملة من المتناقضات؛ ففوق كل هذا أحيانًا أتابع المواقع  الخليعة، وأعرف أن ذلك خطأ كبير (كل 3 أشهر مرة واحدة تقريبًا) أتوب فيها، وبعد ذلك أرجع وأشاهد هذه المنكرات؛ لذا أريد من حضراتكم السبب والحل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فأسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعاً توبة نصوحاً ترضيه عنا، وأن يبدلنا من بعد المعصية طاعة واستقامة، وأنت يا أخي مأجور ـ إن شاء الله ـ على عملك الصالح في صلاتك وصومك وصدقتك؛ لأن الله تعالى قال {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً} وقال سبحانه {من جاء بالحسنة فله خير منها} وقال جل جلاله {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} وأنت مأجور كذلك على اجتنابك الفواحش والموبقات إن تركتها رجاء ما عنده من ثواب، وكن دائماً على مثل ما ذكرت من عدم رضاك عن نفسك، وهكذا المؤمن دائماً يرى نفسه مقصرِّاً مفرِّطا؛ حتى قال بعض الصالحين: لو نادى منادٍ (ليقُم شرُّكم) ما سبقني إلى الباب أحد!! ولا يغرنك ثناء الناس عليك بقولهم: نزيه أو طيب أو غير ذلك، وأنت تعرف ما أنت عليه من عيوب ونقص وتعدٍ لحدود الله جل جلاله، وأما مشاهدتك للمواقع الخليعة فهي من الموبقات الكبار التي تدمر النفس وتحلق الدين؛ لأن مشاهدة المنكر رضا به، فاحرص ـ بارك الله فيك ـ على الاستعفاف والاستغناء بالحلال عن الحرام، إن استطعت الزواج فافعل، وإن كانت لك زوجة فتزوج بأخرى، وإن لم تك مستطيعاً فاستعن بالصيام، واحرص على أن تزداد إيماناً؛ وذلك بالمحافظة على الصلوات مع الجماعة، والإكثار من ذكر الله، وأن يكون لك ورد يومي من القرآن، واصحب الصالحين والأخيار ينفعك الله بهم وبصحبتهم، وألح على ربك بالدعاء ليعافيك من هذا البلاء، والله المستعان.

  • يخيل لي خروج الريح

    أراجع في كل وضوء، ويخيَّل إلي أني تركت عضواً في الوضوء أو خرج مني ريح؛ فماذا أفعل؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فأنت مصاب بالوسواس وعليك أن تلتمس العلاج وذلك باتباع الخطوات الآتية:

    أولاً: أكثر من الدعاء واطرق أبواب السماء ليعيذك الله تعالى من همزات الشياطين ويصرف عنك كيدهم وشرهم ومكرهم

    ثانياً: اعتن بطلب العلم الشرعي؛ لتعرف كيف تعبد ربك؛ فما حورب الشيطان بمثل العلم {لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد}

    ثالثاً: اعلم بأن دين الله يسر كله؛ خاصة في باب الطهارة كما قال جل جلاله {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم}

    رابعاً: الخيالات لا يترتب عليها حكم بل هي في حكم اللغو؛ وقد شكا الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم {الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة} فقال {لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً}

    خامساً: عليك بمراجعة بعض أهل العلم الموثوقين حيث أنت من أجل أن يبيِّنوا لك طريقة عملية تتخلص بها من هذا الوسواس، وأسأل الله لك شفاء عاجلاً.

  • حكم تكرار العقد على المرأة

    هل يمكن أن أعقد عقد قران على امرأة واحدة مرتين؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا مانع من تكرار العقد على امرأة واحدة؛ وذلك لتحقيق غرض شرعي من إعلان النكاح مثلاً، أو حضور من يرغب في حضوره ونحو ذلك، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، والله تعالى أعلم.

  • حب في الله بين رجل وامرأة

    ورد في حديث {سبعة يظلهم الله في ظله….رجلان تحابا في الله} هل يمكن أن تكون المحبة في الله أو أخوة في الله بين الرجل والمرأة وإذا وجدت ما هي الحدود التي يجب التعامل بها وهل للمرأة تقديم النصح والعظة للرجل أياً كان في حدود العمل أو الأسرة وغيرها. وجزاكم الله خيرا

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالحديث المسئول عنه صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {سبعة يظلهم  الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه} ومعنى قوله في الحديث {تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه} أي أحب كل منهما الآخر من أجل خصاله وأفعاله التي يحبها الله ويرضاها، فكان سبب اجتماعهما حب الله تعالى، واستمرا على ذلك حتى فرق بينهما الموت، وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما، قال أهل العلم: ذكر الرجال في الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم في هذه الخصال؛ فالمسلم يحب في الله من كان مطيعاً لله معظماً لشعائره وحرماته رجلاً كان أو امرأة، وكذلك المسلمة تحب من كان بهذه الصفة، من أي جنس كان، والله تعالى أعلم.

  • حكم هذه الشراكة

    اتفق شخصان على الدخول في عمل تجاري يقوم الأول فيه والذي يملك وديعة استثمارية بالدولار بجعلها ضماناً لفتح خطاب اعتماد مؤجل لمدة سنة، مع العلم بأن الوديعة ستأخذ فائدتها من البنك كاملة، على أن يقوم الطرف الثاني باستيراد بضائع والتجارة بها ثم اقتسام الأرباح بنسبة معينة بينهم، بعد نهاية المدة المحددة وهي عام كامل قام الطرف الثاني بتسديد قيمة خطاب الاعتماد، وتم فك الوديعة الدولارية الاستثمارية، والتي تم حجزها ضماناً لخطاب الاعتماد، وتصفية العملية التجارية وكانت النتيجة الخسارة والتي تحملها الطرف الثاني كاملة؛ طالب الطرف الأول وهو صاحب الوديعة الطرف الثاني بان يدفع له قيمة الفرق في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية؛ مع العلم بأن الاتفاق تم على قيمة المبلغ بالدولار وليس العملة المحلية. وبرر الطرف الأول ذلك بأن مبلغ الوديعة فقد قيمته نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، مع العلم بأن الوديعة قد أخذت أرباحها من البنك بنسبة 18%. كما طالب بنسبة الأرباح المتفق عليها كاملة رغم علمه التام بأن الصفقة التجارية تمت خسارتها بسبب عملية احتيال وقعت للطرف الثاني من مجموعة من المحتالين بالسوق.

    فهل يحق للطرف الأول صاحب الوديعة بمطالبة الطرف الثاني بالفرق في سعر صرف العملة عن فترة الضمان؟ وهل يجوز له المطالبة بالأرباح المتفق عليها رغم الخسارة؟ وما حكم الشرع في مثل هذا الاتفاق التجاري؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    أولاً: عقد الضمان في الشرع معناه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون بالتزام ما عليه حالاً أو مآلاً، وهذه الصفة متوفرة في خطاب الضمان المصرفي؛ إذ هو تعهد قطعي مقيد بزمن محدد يصدر من البنك بناءً على طلب العميل، بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل، في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد

    ثانياً: ما يقوم به البنك من أخذ عوض على هذا الخطاب لا يجوز شرعاً؛ لأن عقد الضمان من عقود الارتفاق التي  مبناها على الإحسان، ومتى ما حصل العوض فيه، وكان للعميل غطاء فإن ذلك يكون من أكل أموال الناس بالباطل، فإن لم يكن للعميل غطاء كان من قبيل القرض الذي جر نفعاً، وهو ربا، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي عام 1406

    أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه، أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهنة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.

    ثانياً: لا يحق لصاحب الوديعة الدولارية مطالبة شريكه بالأرباح؛ إذ حقيقة المشاركة أن يجتمع الشريك مع شريكه في استحقاق أو تصرف، فهما شركاء في الربح والخسارة معاً، ولا يحق له المطالبة بفرق السعر في العملة، والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى