الفتاوى

  • إتيان المرأة في دبرها

    ما حكم إتيان المرأة من دبرها؟

    فلا يجوز للرجل المسلم إتيان امرأته في دبرها، ولا يجوز لها تمكينه من ذلك لو أراد؛ لأن الله تعالى يقول {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} روى الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت ! قال {وما أهلكك؟} قال: حولت رحلي الليلة،  قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية {نسائكم حرث لكم  فأتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن أود الأحاديث في تفسير هذه الآية: هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث، أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة، فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحاً، ولا يباح ! وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم.ا.هـ

    وأما النصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذه الفعلة فهي كثيرة منها: ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {ملعون من أتى امرأة في دبرها} وفي لفظ {لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها} رواه أحمد وابن ماجه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  {من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم} رواه أحمد  والترمذي وأبو داود، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها}   رواه أحمد وابن ماجه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تأتوا  النساء في  أعجازهن} أو قال {في أدبارهن} وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي  يأتي امرأته في دبرها {هي اللوطية الصغرى} رواهما أحمد.

    وبهذه النصوص يعلم قطعاً أن هذا الأمر حرام، وما ينبغي لمسلم أن يجترئ على الله فيزعم حله، والقول بالتحريم فتوى الراسخين في العلم منهم علي، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة، رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن،  ومجاهد، وعكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يفتي أنه حلال.

    قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن وطئ زوجته في دبرها فلا حد عليه؛ لأن له في ذلك شبهة، ويعزر لفعله المحرم، وعليها الغسل؛ لأنه إيلاج فرج في فرج، وحكمه حكم الوطء في القبل في إفساد العبادات، وتقرير المهر، ووجوب العدة. إلى أن قال: ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج؛ لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر، فاختص التحريم به، والله تعالى أعلم.

  • صدم ابنته فماتت فما الحكم؟

    رجل صدم ابنته بسيارة من الخلف دون قصد، مما أدى إلى وفاتها، فما هو حكم الشرع في ذلك؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فهذا القتل قد وقع خطأ وقد قال الله تعالى {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} لكن يلزم هذا الوالد دفع الدية إلى ورثة القتيلة ـ إلا إذا عفوا عنها ـ مع  صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما} وأسأل الله تعالى أن يعوضه خيراً، والله أعلم.

  • الجوائز التسويقية

    نرجو الإفادة الشرعية والنصيحة حول ما يخص الموضوع التالي: في إحدى الحملات الترويجية تسوقنا في أحد المراكز التجارية المشاركة في فعاليات صيف دبي 2005، كانت هناك قوائم توزع لكل من ينفق 200 درهم أو مضاعفاتها عند الشراء، ولقد تم رصد جوائز أسبوعية عبارة عن بطاقة ماستر كارد مدفوع القيمة مقدمة من أحد البنوك غير الإسلامية والتي تشارك ضمن المجموعة، فزنا بإحدى هذه البطاقات، البطاقة بها من الرصيد ما يسهل عملية الشراء والسحب النقدي، عند الشراء يخصم ثمن السلعة من الرصيد فقط، ولكن عند السحب النقدي يحصل البنك 3% من قيمة المبلغ المسحوب، وحسب علمي هذا ربا، ولا يجوز، أرجو الإفادة الشرعية في التساؤلات الآتية:

    • ما حكم هذه الجوائز التسويقية والترويجية؟
    • هل يجوز استلام هذه الجائزة من هذا البنك؟
    • إذا كانت الإجابة بنعم: هل يمكنني الاستفادة من هذه البطاقة وبأي طريقة؟
    • إذا كان الأمر برمته لا يجوز كيف يمكنني التصرف في أمر هذه البطاقة؟

    أفيدكم بأن مدة البطاقة ثلاث سنوات، ولقد تم استلامها بالفعل، هداني الله وإياكم.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    أولاً: هذه الجوائز التسويقية لا تجوز لشبهها بالقمار المحرم؛ إذ السلعة المشتراة لا تكون مقصودة لذاتها ـ في الغالب ـ بل المقصود تلك الجائزة التي قد تأتي وقد لا تأتي، فيكون العقد متردداً بين الغنم والغرم، وفي خصوص الجائزة المعروضة من قبل هؤلاء هناك شبهة أخرى وهي الربا، لأن الجائزة هنا مال، فيكون أصل المعاملة مبادلة مال بمال من جنسه أكثر أو أقل منه، وليست السلعة المشتراة إلا واسطة للوصول إلى تلك الجائزة

    ثانياً: عند سحبك النقود إذا كان البنك يحصل 3% على المبلغ المسحوب كما ورد في سؤالك فهذا ربا جلي لا شك في تحريمه

    ثالثاً: الواجب عليك إتلاف تلك البطاقة وعدم التعامل بها، ويلزمك السؤال عن معاملاتك قبل التلبس بها، والله الموفق والمستعان.

  • يعمل في المكوس

    ما هو حكم الذي يعمل في مكوس ويجبر عليه؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالمكس في اللغة: النقص والظلم، دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة. وقال ابن الأثير: هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار.ا.هـ وقد روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الغامدية قال {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له} قال النووي رحمه الله تعالى: قَوْله : فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها.ا.هـ

    وفي سنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا  يدخل الجنة  صاحب مكس} وعليه فإن الواجب عليك أن تبحث لنفسك عن عمل آخر تسلم فيه من ظلم الناس ودعائهم عليك، واجتهد في ذلك طلباً لسلامة دينك وبراءة عرضك، وأما إذا كنت مكرهاً من بعض الظلمة ولا تستطيع فكاكاً مما أنت فيه؛ فلا إثم عليك إذا علم الله الكراهة من قلبك لهذا العمل حتى يجعل لك فرجاً ومخرجاً، والله تعالى أعلم.

  • خدمات برمجية للبنوك الربوية

    بإذن الله عز وجل أعزم على دراسة تخصص يتيح لي تقديم خدمات برمجية مساعدة للشركات ومن ضمنها البنوك، حسبما أراه الآن من خلال دراستي أن في غالبية التجارب والتدريبات يدرج بنك ما على سبيل المثال، عندما سألت البروفسور عن هذا الأمر؛ قال إن غالبية العمل ـ وليس حصرياً ـ سيستفيد منه البنوك والشركات المتعاملة بالأسهم وقوانين المحاسبة والمعلومات، هل مستقبلاً ـ بإذن الله ـ إذا قدمت خدماتي للبنك أدخل في الحرام؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإذا كانت البنوك ربوية فلا يجوز لك التعامل معها ولا تسهيل محاسباتها؛ لعموم قوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} أما إذا كان البنك أو الشركة يتعامل تعاملاً مشروعاً ـ وإن كان بعضها محرماً ـ فلا حرج عليك في أن تقدم لهم خدماتك، إذ العبرة بالأغلب، والله تعالى أعلم.

  • برمجة الألعاب دون إذن أصحاب الموقع

    أنا خبير كمبيوتر؛ هناك موقع على الإنترنت يقدم ألعاب تعليم رياضيات وحساب للأطفال باللغة الإنجليزية، ولي صديق يعمل في شركة برمجيات، وقال إنه يريد أن يترجم هذه الألعاب إلى العربية عن طريق الحصول على البرمجيات وترجمتها دون الاتصال مع أصحاب الموقع؛ علماً أن أصحاب الموقع هم جامعة أمريكية، والموقع يقول إن حقوق النسخ محفوظة.. صديقي عرض مبلغاً من المال لمن يستطيع تعليمه كيف يمكن أن يقوم بترجمة الألعاب دون الاتصال بأصحاب الموقع. أنا أعرف كيف يمكن القيام بذلك، فهل يجوز لي أن أعلمه وأن أحصل على المال؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالأصل في هذه البرامج التي تكون حقوق النسخ فيها محفوظة أنه لا يجوز التعدي عليها لما يترتب على ذلك من تضييع جهد أهلها الذين قاموا عليها، وبذلوا الوقت في إخراجها، وعليه فلا يجوز لك تعليم ذلك الشخص كيفية ترجمتها أو نسخها ـ سواء دفع في مقابل ذلك مالاً أو لم يدفع ـ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم.

  • صلاة الجماعة في غير المسجد

    تلاوة القرآن في جماعة بعد صلاة الفجر، وهناك حلقة أخرى بعد صلاة المغرب، وهؤلاء جماعة لهم مكان خاص في الحي للصلاة غير المسجد؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإن استطعت أن تواظب على الحلقتين جميعاً فالحمد لله؛ لأن كلا الحلقتين من أبواب الخير وخصال البر، وكلاهما مجلس تتنزل على أهله السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ولا يشقى بهم جليس، ولكن لا ينبغي لك تضييع الصلاة مع جماعة المسجد اكتفاء بصلاة القوم في بيت أحدهم أو أمام البيت؛ لأن المطلوب إيقاع الصلاة مع جماعة المسجد تحقيقاً لقوله تعالى {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة} والله تعالى أعلم.

  • سلم من ركعتين فكيف يصحح الخطأ؟

    رجل لم يدرك مع الإمام الركعة الأولى والثانية إذا سلَّم سهواً مع الإمام قبل إكمال الأخيرات في الصلاة الرباعية، كيف يصحح هذا الخطأ؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا} متفق عليه، وهذه الرواية تفسر رواية {فاقضوا} لأن القضاء يطلق في عرف الشرع مراداً به الإتمام؛ كما في قوله تعالى )فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم( وقوله سبحانه )فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض(

    وعليه فإن المدرك لركعتين من صلاة رباعية؛ فإنه يعد ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته، وبعد سلام الإمام يتم ما بقي فيأتي بثالثة ورابعة ثم يسلم، فإن سلَّم سهواً قبل تمام صلاته ـ ولم يطل الفصل ـ فإنه يأتي بما بقي ثم يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.

  • هل المصافحة تبطل الوضوء؟

    إن كنت متوضئاً وسلمت على امرأة هل أعيد الوضوء؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا يجوز لك أيها السائل مصافحة المرأة الأجنبية التي ليست بزوج ولا محرم لك، لقوله صلى الله عليه وسلم (إني لا أصافح النساء) رواه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، وقول أمنا عائشة رضي الله عنها (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها) رواه البخاري وأحمد، والله تعالى يقول {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا} ولكن مصافحة الأجنبية ـ مع كونها حراماً ـ لا تنقض الوضوء إلا إذا قصدت لذة أو وجدتها؛ ودليل ذلك أن قول عائشة رضي الله عنها (كنت أنام بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس  فيها مصابيح) فدلَّ ذلك على أن لمس المرأة ليس ناقضاً بمجرده، والعلم عند الله تعالى.

  • تصرفت في مبلغ من المال خاص بأبنائي

    إذا تصرفت في مبلغ نقداً خاص بأبنائي دون علمهم، وهو أمانة بطرفي هل أحاسب عليه؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالمطلوب من المسلم أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ـ ولداً كان أو غيره ـ لعموم قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله صلى الله عليه وسلم {أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك} وأما إذا تعلقت بهذا المال ضرورتك أو حاجتك الملحة؛ فتصرفت فيه ـ حسب حاجتك ـ فلا حرج عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه} رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى