الفتاوى

اجمع الأموال من الأغنياء للفقراء فهل يجوز أن آخذ منها

شخص يقوم بتجميع الأموال من الأغنياء ويقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين الذين قام بالتحري عنهم وتيقن بأنهم من مستحقيها، فهل هذا الشخص يعتبر من العاملين على الزكاة؟ وما المقدار الذي يأخذه منها؟ علماً بأن هذه الأموال كثيرة، والشخص يعمل موظفاً. أفيدونا أفادكم الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذا الشخص مأجور على سعيه في الخير وإعانته غيره على البر والتقوى، وهو من العاملين عليها، قال الشافعي رحمه الله تعالى: والعاملون عليها: المتولون لقبضها من أهلها من السعاة ومن أعانهم من عريف ومن لا يقدر على أخذها إلا بمعونته سواء كانوا أغنياء أو فقراء. يأخذ بقدر غنائه ـ وإن كان موسرا ـ لأنه يأخذ على معنى الإجارة.

وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يأخذه العامل على الصدقة، والظاهر والعلم عند الله تعالى أن له أخذ أجرة المثل على قدر عمله، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى