الفتاوى

حكم بيع العربون

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

العربون بضم العين والباء، ويقال فيه العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى المنع من بيع العربون لما رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (نهى عن بيع العربون) وعلة النهي كما قال أهل العلم ما اشتمل عليه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل أموال الناس بالباطل. وخالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله فأجازه وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما وهو ما مالت إليه بعض المجامع الفقهية المعاصرة دفعاً للضرر عن البائع والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى