الفتاوى

حكم خضاب المحرمة ليديها ورجليها

ما حكم خضاب المحرمة ليديها ورجليها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فلا حرج على المحرمة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء؛ لأن محظورات الإحرام مبيَّنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس من بينها الخضاب حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين} وقال {ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس} رواهما الشيخان، وفي كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله: وأحب إليَّ أن تختضب للإحرام قبل أن تحرم.ا.هـ وفي المغني لابن قدامة رحمه الله: ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. ولأن هذا من زينة النساء، فاستحب عند الإحرام كالطيب.ا.هـ

بل إن بعض أهل العلم يبيح لها أن تختضب حال إحرامها؛ لما رواه عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن حرم. لكن الأولى تركه خروجاً من خلاف العلماء . والله تعالى أعلم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى