الفتاوى

حكم الإقتراض من غير المسلم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: لا يجوز للموظف أن يصطفي لنفسه مالاً بدعوى أنه اجتهد حتى حصل على تخفيضات من تجار السوق؛ إذ الواجب عليه أن يجتهد نصحاً لمن ولاه تلك الوظيفة، ولا يحق له أن يأخذ الما ل الزائد بحجة أن تقديرات الشركة مخالفة لما عليه واقع السوق.

ثانياً: لا حرج على المسلم أن يستدين من نصراني؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع غير المسلمين وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير.

ثالثاً: إذا كان مال النصراني لم يتمحض للحرام بل اختلط حلاله بحرامه فلا حرج عليك في الاقتراض منه؛ لأنه لا يُتصور في أموال اليهود الذين كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذلك. أما إذا كان الما ل من حرام خالص، كما هو حال من يتجر في الخمر والخنزير وليس له مورد سواه فلا يجوز التعامل معه والله أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى