الفتاوى

الحج مع الرفقة المأمونة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت… والمشهور عند الشافعية ـ كما قال الحافظ ابن حجرـ اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة … وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وعليه فلا حرج عليك إن شاء الله لو سافرت إلى الحج مع رفقة مأمونة. والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى