الفتاوى

حكم الشروع في النافلة بعد الإقامة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في النافلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة} رواه مسلم، وأما إذا شرع المرء في النافلة فأقيمت الصلاة فإن بعض أهل العلم قال: يقطعها استدلالاً بالحديث السابق، وقال بعضهم يتمها لكن يتجوَّز فيها؛ لقوله سبحانه )أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم( ولعل هذا القول أرجح والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى