الفتاوى
حكم عمل المرأة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالأصل في المرأة المسلمة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة؛ لقول الله تعالى {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} وإذا كانت بحاجة إلى العمل لكونها فقيرة ولا تجد من ينفق عليها، أو كان العمل بحاجة إليها لكونه من فروض الكفايات كأعمال التطبيب والتعليم فإنه يجوز لها الخروج إليه وممارسته بشرط أن يكون متفقاً مع فطرتها حافظاً لكرامتها وهي فيه ملتزمة بلباسها الشرعي وحيائها الديني، وعليه: فلا حرج عليك أن توظف سيدة في هذا العمل الذي سألت عنه بعد التحقق من حاجتها إليه، والواجب عليك إلزامها باللباس الشرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته} والله تعالى أعلم.




