الفتاوى

دخول الحائض للمسجد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مروراً شأنها في ذلك شأن الجنب؛ وقد قال الله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود وابن ماجة

ثانياً: لا يجوز للحائض مس المصحف؛ لعموم قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} ولما رواه مالك في الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر) قال الباجي رحمه الله: وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وجماعة الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين. والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى