الفتاوى
مُحْرِم ولبس الجورب لهذا السبب
ما حكم من كانت له رجل صناعية فلبس عليها شُرَّاب وهو محرم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإذا كان الطرف الصناعي لا يستمسك إلا بلبس ذلك الشراب فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج في ذلك ولا فدية؛ لأن الشراب ـ والحال كذلك ـ أشبه بالعصابة التي تكون على الجرح، وقد أفتى جماعة السلف بجواز ذلك منهم سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. والله أعلم.




