الفتاوى

بنطال النساء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فلا يجوز للفتاة المسلمة الخروج بالبنطال؛ لأنه لباس خصه العرف بالرجال؛ وقد {لعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال} رواه البخاري، قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قال ابن حجر: وكذا في الكلام والمشي. {ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل} رواه أبو داود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى