الفتاوى

الأكل من طعام آكِل مال اليتيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإذا كان مال ذلك الشخص من حرام محض، أعني أن يكون ماله كله ناتجاً عن أكل أموال اليتامى، أو كان يتجر في الخمور أو المخدرات وليس له دخل سواه فلا يجوز لك أن تأكل من طعامه ولا أن تقبل هديته، لعموم الأدلة الناهية عن أكل الحرام؛ كقوله صلى الله عليه وسـلم “يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به” رواه أحمد والترمذي، وأما إذا كان ماله مختلطاً حلاله بحرامه فلا حرج عليك في الأكل من طعامه أو قبول هديته وأولى الاقتراض منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسـلم قبل هدية المقوقس حاكم مصر وأكل من طعام يهودية، ومعلوم أن أموالهم لا تسلم من حرام أو شبهة، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى