الأطفال مجهولي الأبوين
/ هل يجوز لكافل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصي للطفل المكفول بالإرضاع في أسرته بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعاً في هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالوصية مشروعة بنصوص القرآن والسنة؛ قال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} وقال جل جلاله {من بعد وصية يوصى بها أو دين} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ومفهوم الحديث جواز الوصية لغير الوارث. وعليه فلا مانع من أن يوصي كافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب لذلك الطفل ببعض ماله؛ شريطة ألا يتعدى الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه (الثلث والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)
2/ هل يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقة إلى الأطفال مجهولي النسب المقيمين في دار الكفالة أو المكفولين بالإرضاع لدى الأسر الحاضنة لهم؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فمصارف الزكاة محددة بآية سورة التوبة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) وعليه فإذا كان هؤلاء الأطفال من الفقراء أو المساكين فلا حرج في دفع الزكاة إليهم، وكذلك لو كان الكافل فقيرا أو مسكينا فلا حرج في دفع الزكاة إليه. أما صدقة التطوع فإن الأمر فيها أوسع، والعلم عند الله تعالى
3/ هل يجوز بيع الاحتياجات العينية الزائدة عن حاجة الأطفال الأيتام بدار الكفالة والتي وصلت من الخيرين إلى دار الكفالة لدعم الأيتام ومن تحويلها إلى سيولة مالية لصالح تلبية احتياجات الأطفال الأيتام الأخرى الضرورية؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
4/ ما هو الحكم الشرعي في شأن التبني في الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فمن قام على تربية طفل مسلم على مبادئ الإسلام ومناهجه، وحرص على تنشئته على البر والتقوى فأجره عند الله عظيم وثوابه كبير، ولعله إن شاء الله يكون داخلاً في قوله r {أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة} وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى؛ خاصة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن وتعددت أوجه الانحراف
أما التبني ـ وهو إعطاء الطفل اسم من يقوم على تربيته ـ فلا يجوز إجماعا؛ لقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} وقد أجمع أهل العلم على هذا الحكم، ويمكن للمربي أن يأمر زوجته ـ إذا كان الطفل المكفول دون الحولين ـ أن ترضعه خمس رضعات ليكون ابناً أو ابنةً له ولها، وأخاً أو أختاً لأبنائهما وبناتهما، ويعيش بينهم وكأنه واحد منهم بلا حرج أو تكلف، والعلم عند الله تعالى
5/ ما هو حكم صرف رواتب للعاملين القائمين على إدارة الأيتام بدار الإيواء من التبرعات والصدقات والهبات النقدية الواردة من الخيرين لدعم احتياجات الأيتام بالدار، وإن كان ذلك يجوز شرعاً ما هي النسبة المقدرة شرعاً في هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فشرط الواقف كنص الشارع؛ وعليه فإن الباذل أموالاً لدعم احتياجات الأيتام؛ لا يجوز صرف تلك الأموال




