الفتاوى
كفارة اليمين

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﻨﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻠﻒ ألا يدخل بيت الآخر ثم تصالحا فماذا يلزم الحالف؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فيلزم الحالف في تلك الحال كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم “من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه” وكفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم؛ فمن عجز عن هاتين الخصلتين فعليه صيام ثلاثة أيام يستحب فيهن التتابع، والله تعالى أعلم




