الخلاف في حكم الغناء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فالخلاف في موضوع المعازف قديم، وهو خلاف معتبر لأن القائلين بالمنع هم الجمهور، لكن في المقابل قد قال بالجواز أئمة كبار كأبي بكر بن العربي المالكي، وأبي محمد بن حزم الظاهري. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وليس الغناء بحرام؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في بيته وبيت غيره، وقد وقف عليه في حياته، وإن زاد فيه أحد على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عوداً يصوت عليه بنغمة فقد دخل في قوله (مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) فقال (دعهما فإنه يوم عيد) وإن اتصل نقر طنبور فلا يؤثر أيضاً في تحريمه؛ فإنها كلها آلات تتعلق بها قلوب الضعفاء وللنفس عليها استراحة، وطرح لثقل الجد الذي لا تحمله كل نفس ولا يتعلق به قلب، فإن تعلقت به نفس فقد سمح الشرع فيه.ا.هــ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 5/282
والقائلون بالمنع استدلوا بالقرآن والسنة
فمن القرآن قوله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا} ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال: (الغناء والله الذي لا إله إلا هو) يرددها ثلاث مرات. وقال الحسن: لهو الحديث: المعازف والغناء
ومن السنة بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف).
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً، ومن القواعد المعلومة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وعليه فلا حرج في حضور حفل به بعض الغناء لكن بشروط:
أولها: ألا يكون ثمة منكرات أخرى من اختلاط بين الرجال والنساء وكشف للعورات ونحو ذلك
ثانيها: أن تكون الكلمات التي يتغنى بها النساء لا فحش فيها ولا خنا
ثالثها: ألا يكون ثمة إسراف من مبالغة في سهر أو إنفاق مع مبالغة للأموال
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين