الفتاوى

سؤال عن العقيقة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته,,,,, أسأل عن العقيقة وحكمها وهل يجوز ذبح عجل من البقر للمولود الأنثى بدلاً من الضأن؟ وهل صحيح أنه يعق عن المولود الذكر باثنين من الضأن تنطبق عليها شروط الضحية وعلى المولودة الأنثى بواحدة من الضأن. وإذا منً الله عليَّ بمولودة أنثى وأردت ذبح عجل لأن به كثيراً من اللحم يمكن توزيعه على المساكين هل يجوز ذلك. ولكم فائق الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فإن العقيقة من سنن الإسلام الثابتة عند حصول نعمة الذرية؛ إظهاراً لشكر الله على نعمته وقبول هبته، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذبح في اليوم السابع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، ويشترط لها ما يشترط في الأضحية من كونها سليمة غير معيبة وأن تكون مجزئة من حيث السن، قال أهل العلم: فإن لم يتيسر ذبحها في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر فالسنة أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه عقَّ هو عن نفسه، ولا يجزيء إخراج القيمة نقداً، والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. والذي تلزمه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تكره . ولا حرج في أن تكون من البقر أو الإبل لأن المقصود إراقة الدم، ولا شك أن البقر والإبل أكثر لحماً من الغنم – ضأناً كان أم ماعزا –والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى