الفتاوى

حكم الحجامة

ما هو حكم الحجامة في الإسلام، وكيف يثاب فاعلها؟ حيث قال لي أحدهم أنها من فعل البشر وليست سنة؟ أرجو التوضيح؟ وبارك الله فيكم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالحجامة سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال {احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه. ولو كان حراماً لم يعطه} وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأخبر أن فيها شفاء؛ ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار} وروى أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم ما شكا إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له {احتجم} وقال صلى الله عليه وسلم {خير ما تداويتم به الحجامة} رواه أحمد والبخاري

ومن فعلها استناناً بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور مثاب، وأما من فعلها لمجرد الاستشفاء فقد أتى أمراً مباحاً؛ لكنه لا يؤجر عليه، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى