المعاملات المالية
عربة بالأقساط من مؤسسة حكومية

عندي صاحبي يعمل في مؤسسة حكومية، ومؤسستهم أعطتهم عربات بالأقساط على أن يدفعوا إليها (مقدَّم) متفقاً عليه؛ وهو لا يملك المقدَّم؛ فطلب مني بأن أكون بديلاً له؛ على أن أدفع إليه مبلغاً من المال فما حكم الدين في هذا الشيء أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فليس لصاحبك أن يطلب منك مالاً في مقابل هذا الأمر، بل ليس له أن يمنحك هذا الحق أصلاً؛ لأن هذا النوع من العقود القائمة على الارتفاق مراد منها مصلحة العاملين في المؤسسة المقصودة بما يعينهم على تجويد العمل، ولا يجوز لك ولا له التحايل على الأنظمة بما يفوِّت الغرض المراد من هذه العقود، والله تعالى أعلم.





