الفتاوى
حكم إنارة المقابر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فإن إنارة المقابر من أعمال البر التي يؤجر عليها فاعلها ومن أعان عليها لما في ذلك من المصالح العظيمة من حفظ الأمن وتيسير السبيل للدافنين ليلاً والزائرين؛ وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن أحد أصحابه في الليل ونز ل في قبره بسراج وليس هذا داخلاً في النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم {لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج} رواه أبوداود والنسائي؛ لأن مورد النهي فيمن فعل ذلك تعظيماً لقبر معيَّن أو قبور مخصوصة، أما من فعل ذلك في عموم المقبرة مراعاة للمصالح التي سبق ذكرها فلا حرج عليه بل هو مأجور إن شاء الله.




