الفتاوى

زكاة ذهب الزينة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالذي عليه جمهور العلماء ـ ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة ـ أن الحلي المتخذ للزينة لا زكاة فيه، إذ الزكاة لا تجب إلا في المال المعد للنماء، أما ما كان من قبيل الاستعمال الخاص من حلي أو سيارات أو ثياب أو متاع فلا زكاة فيها والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى