أحكام الطهارة

الشك في خروج المذي

ما حكم الشك في خروج مذي في الثياب؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة؛ وهو من نواقض الوضوء، قال ابن أبي زيد: “الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين.. أو لما يخرج من الذَّكَر مِن مَذيٍ مع غَسلِ الذَّكَر كلِّه منه، وهو ماءٌ أبيضُ رقيقٌ يخرج عند اللذة بالإنعاظِ عند الملاعَبة أو التذكار” [رسالة القيرواني 1/25-26].

والواجب غسل الذَّكَر كلِّه منه، لما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ {كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ} وفي رواية {تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ} وفي رواية {تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ}

وأما الشك في وقوع الحدث وخروج المذي فلا ينقض الوضوء حتى يستيقن ويتحقق من خروج المذي، لما رواه البخاري ومسلم عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ فَقَال {لا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا} وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا}

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى