الفتاوى

  • الظفر بالحق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف وجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير، وبعد.

    سؤالي بارك الله فيك هو:

    أني أعمل في شركة خاصة في دولة عربية مسلمة لأكثر من 15 سنة، وخلال هذه الفترة كنت أعمل باجتهاد وذلك بشهادة جميع الموظفين، لكن جميع المدراء العامين كانوا وما زالوا لا يعلمون من الذي يعمل بجد من غيره، وفي بعض الأحيان يعلمون ولكن لأجندة خاصة واستغلالاً لنظام الكفالة المجحف المطبق في تلك الدولة لا يعدِلون أوضاع الموظفين الجيدين، باختصار هناك ظلم شديد وأنا من هؤلاء المظلومين لأن كثيراً ممن تم تعيينهم بعدي وكانوا زملاء دراسة ترقوا وصاروا مدراء لي (ترقوا على أكتافي) كما يقول لي الزملاء الآخرون. لذلك قدمت استقالتي مرات كثيرة طيلة ال 3 سنوات الماضية وحتى الآن ولكن كانت ترفض الاستقالة ويتجاهلونها أحياناً. وأحياناً أفكر أن أسافر إجازة ولا أرجع لكن مستحقاتي كانت تحول دون ذلك. وكثير من العاملين ذهبوا إجازات إلى بلدانهم ولم يرجعوا. وحتى إذا قبلوا الاستقالة يتأخرون في دفع المستحقات مما يؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة للموظف نتيجةً للصرف بدون عمل(يكون العامل متوقف عن العمل ومنتظر المستحقات).

    هل يجوز لي أن آخذ قرض من بنك له هيئة شرعية ولكن بزيادة من 10% الى 20% ومصاريف إدارية (على أن يمنحني صاحب العمل خطاب تعريف البنك ويذكر فيه أنه لا يتحمل الدفع ما دمت على رأس العمل ولكن عند سفري وعدم عودتي يتحمله وذلك بدفعه من مستحقاتي)، وقيمة إجمالي سداده تساوي أو أقل من مستحقاتي، على أن أذهب إجازة سنوية الى السودان ولا أرجع؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يطعمك حلالاً ويستعملك صالحا، أما بعد.

    فالواجب عليك مطالبة كفيلك بحقوقك التي ينص عليها العقد المبرم بينك وبينه، وكذلك التي يكفلها لك النظام المعمول به في مكتب العمل؛ فإن بدا منه تلكؤ ورغبة في أكلها فلا حرج عليك في أن تأخذها بغير علمه ما لم يترتب على ذلك ضرر يلحق بك، وهذه المسألة يسميها علماؤنا: الظفر بالحق، فلك أن تأخذ حقك دون زيادة، ولا يحل لك أن تلجأ إلى هذه الوسيلة لمجرد ظنك أن الكفيل لن يوفيك حقك أو لأنه فعل ذلك مع غيرك؛ فربما قام هذا الغير بما يستحق معه ذلك الفعل من خيانة للأمانة أو عدم وفاء بما ينص عليه العقد بينهما.

    وأما البنك الذي يقرض الناس بزيادة ولو كانت تلك الزيادة 1% فإنها ربا محرم؛ لعن النبي صلى الله عليه وسـلم آكله وموكله، ولا يغني شيئاً أن يكون للبنك هيئة تجيز ذلك؛ فإن الفوائد المصرفية من الربا المحرم بإجماع من يعتد به من العلماء المعاصرين، لكن لو تيسر لك الظفر بحقوقك بغير هذه الوسيلة فافعل، والله الموفق والمستعان.

  • هل الرحمة والمغفرة من صفات الله؟

    هل الرحمة والمغفرة من صفات الله؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالرحمة والمغفرة صفتان من صفات ربنا جل جلاله؛ لأنه سمى نفسه في القرآن (الرحمن – الرحيم – الغافر – الغفور – الغفار) فدلت هذه الأسماء الحسنى على هاتين الصفتين العظيمتين، والرحمة هي الرقة والتعطف، والفرق بين الرحمن والرحيم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. ورحمن أشد مبالغة من رحيم، وفي الحديث الصحيح: إذا قال العبد ((الرحمن الرحيم)) قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي

    ورحمته سبحانه على نوعين: رحمة عامة وهي لجميع الخلق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، وتصحيح أبدانهم وتسخير المخلوقات لهم {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما} والثانية رحمة خاصة وهي لا تكون إلا للمؤمنين؛ ليرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم للهداية والصراط المستقيم، ويرحمهم في الآخرة بإدخالهم الجنة ونجاتهم من عذابه ونقمته سبحانه وتعالى {وكان بالمؤمنين رحيما}

    وقد ذُكر الرحمن في القرآن سبعاً وخمسين مرة، منها قوله تعالى {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} {الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرا} وذكر اسم الرحيم مائة وأربع عشرة مرة، منها قوله تعالى {إن الله بالناس لرءوف رحيم} {إن الله غفور رحيم} {إن ربي رحيم ودود}

    وأما المغفرة فأصلها التغطية والستر، غفر الله ذنوبه أي: سترها، تقول العرب: اصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه، وتقول: غفر الشيب بالحناء، والمغفرة التغطية، والمغفر: حلق يتقنع به المتسلح يقيه ويستره، وقد سمى الله نفسه بالغفور في إحدى وتسعين آية، وسمى نفسه الغفار في خمس آيات، وأما الغافر فقد ورد مرة واحدة، والغفار أبلغ من الغافر والغفور أبلغ من الغفار، والغفور والغفار: التام المغفرة الكثير الغفران.

    ومعنى هذه الأسماء في حقه جل جلاله أنه هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره، قال الخطابي رحمه الله: فالغفار الستار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، ومعنى الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. وقال ابن العربي رحمه الله: غافر فاعل من غفر، وغفور للمبالغة إذا تكرر، والغفار أشد مبالغة منه، وقيل: غافر بستره في الدنيا، وغفور بستره في الآخرة، وغفار بستره عن أعين الخلائق وعن أعين المذنبين. والله تعالى أعلم.

  • توضيح في أحكام الميراث

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفى والد زوجتي (رحمه الله) وكان يملك سيارة تم بيعها بمبلغ (65.000 جنيه) بتراضي جميع أبنائه وزوجته، لديه زوجة (موظفة بالمعاش ولديها معاش شهري ثابت) وولد واحد وثلاث بنات {ويملك ايضاً منزل ولديه حقوق من مكان عمله مبلغ 48.000 جنيه وإيضاً لديه معاش شهري، جميع البنات متزوجات والحمد لله. لكن الأم تعتقد أنَ قيمة السيارة والحقوق والمعاش الشهري من حقها وحق الولد فقط … والحمد لله ليس هناك مشاكل أو خلافات بينهم جميعاً … (جميع البنات لم يطالبن بأي شيء مما ذكر بل العكس هم يساعدونها في كثير من مصروفات المعيشة) …

    نرجو كريم تفضلكم بنصحها وتوضيح كيفية توزيع الميراث لتمليكها المعلومة الصحيحة؟… شاكرين جهدكم سائلين الله أن يجعله في ميزان حسناتكم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فالواجب قسمة الميراث على ما شرع الله عز وجل، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه دون نظر إلى كونه كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى، متزوجاً أو غير متزوج، إذ لا تأثير لذلك كله في الميراث، ومن رضي منهم أن يتنازل عن نصيبه لمن هو أشد منه حاجة فله أجر المتصدقين، وهؤلاء البنات مأجورات على ترك مشاحة الوالدة ومزاحمتها، كما أنهن مأجورات على مساعدتها وقضاء حوائجها، فذاك حق الوالد على الولد.

    وقسمة ميراث هذا المتوفى تكون بإعطاء زوجته الثمن، وما بقي فهو للابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم.

  • ساعدت اختي على الإجهاض

    لي أخت تصغرني كانت على علاقة بابن عمة لي، وأهلي يعرفون أنه يريدها، وعندما دخلت الجامعة كانت تقابله من غير علمنا، وأقنعها بالزواج العرفي، وكنت متتبعة لها وأعلق على أي شيء بها لأني كنت غير مطمئنة له، لكن أمي كانت تقف حائل بيننا، ولأني كنت قاربت الثلاثين من عمري ولم أتزوج فكانت أمي تقول لي إنني أغير منها لأنها يأتيها العرسان ولم يتقدم لي أحد؛ فكنت أسكت، تزوجته عرفياً وكان عمرها 17 عاماً وحملت منه، وعندما علمت بمصيبتها تركت لي رسالة بما يجري معها، والله كدت أفقد عقلي، أمي عندها سكري وضغط لو نطقت بكلمة لماتت، وأبي لو عرف شيئاً لذبحها، اتصلت علي أخي الكبير وكان مسافراً أتى مسرعاً، ذهبنا لمقابلة ابن العمة تهرب منا كثيرا، أخيراً ذهبنا لعمه وأخبرناه بأن ابن اخيه غش أختي وتزوجها عرفياً ولم نتكلم عن موضوع الحمل، وقال: اتركوا لي الموضوع. ولكن لم يحدث شيء لأن ابن أخيه تهرب منه وسافر لولاية أخرى..

    أختي اتصلت به وقال لها الشيء المعروف: أتأكد كيف أنه ابني؟ دارت بنا الدنيا.. كل الأبواب تقفلت.. وكان هذا الكلام في نص رمضان.. والله يا شيخ كنت أصلي لا أحس بطعم الصلاة ولا طعم الصوم، المهم عرضتها على دكتور نساء وقال إنها في نهاية الشهر الثالث، وهي أصرت على الإجهاض، لم نجد طريقة أنا وإخوتي غير ذلك، وساعدناها على ذلك لكن والله كنت أموت ألف مرة في اليوم، النوم طار من عيني، والله يا شيخ طول عمري أدعي ربنا ما يمتحني في ديني، ذنب الطفل أراه في كل لحظة أمام عيني.. مضى على هذا الموضوع أربع سنوات، وتزوجت خلالها ورزقني الله بزوج صالح عشت معه جنة الله على الأرض، هو ملتزم وأنا أكثر التزاماً منه، أعينه على أي شيء، ورزقني الله بولد منه، لكن بين ليلة وضحاها توفي بحادث حركة وابني عمره أربعة أشهر.. الحمد لله..

    ضاقت بي الدنيا، تذكرت الطفل البريء، وقلت في نفسي ربنا امتحني في أعز ما أملك حتى أذوق طعم الموت، مع أنها كلها آجال مكتوبة في اللوح المحفوظ، أريد أن تعطيني رأيك فأنا أعيش كالميتة، أتذكر ذنبي في مساعدة أختي ووجعي بوفاة زوجي وابني الذي يحتاجني؟ نقصت نوافلي بالصلاة والصيام والقيام.. أحمد الله على كل حال

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فاحمدي الله على قضائه وقدره، واعلمي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلمي – أحسن الله إليك – بأن المرء منهي عن تزكية نفسه بقوله: أنا أكثر التزاما من فلان؛ وقد قال سبحانه {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى}، وجواباً على مسألتك أقول:

    أولاً: لا تكثري التفكير فيما كانت الوالدة – عافاها الله – تقوله من أنك تغارين من أختك لتأخر زواجك، فإن الولد لا يحاسب الوالد مهما أخطأ، وهي معذورة فيما قالت غفر الله لها

    ثانياً: أنت مأجورة في سترك على أختك وعدم إخبار الوالدين، وستجدين أثر ذلك في الدنيا والآخرة، وقد قال النبي صلى الله علـيه وسلم (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)

    ثالثاً: تنكر ذلك الرجل لأختك وسؤاله: كيف أتأكد أنه ابني!! متوقع من مثله فإن الظاهر من حاله أنه – عياذاً بالله – هتاك للأعراض معتاد على مثل هذا، نسأل الله تعالى أن يعامله بما يستحق

    رابعاً: وفاة زوجك بقضاء الله وقدره، وقد قال سبحانه {إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} وقال النبي صلى الله علـيه وسلم (إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها) فما ينبغي لك الظن بأن وفاة الزوج عقوبة من الله لك على ما فعلته مع أختك بل هو الأجل المحتوم، وواجب عليك الصبر والاحتساب

    خامساً: عليك التوبة إلى الله تعالى من مساعدتك أختك ومعاونتك إياها على الإثم والعدوان المتمثل في إسقاط ذلك الجنين، وليس عليك شيء سوى التوبة، والله غفور رحيم.

  • زوجتي تريد الإجهاض

    زوجتي حامل في الأسبوع الثاني وتريد إجهاض الجنين بسبب أن لنا طفل رضيع, ماذا أفعل؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالإجهاض لا يجوز إلا بقرار طبي يثبت من خلاله أن ثمة خطراً على حياة الأم من بقاء ذلك الحمل، أما لمجرد التشهي أو عدم الرغبة في الحمل أو الرغبة في تأجيله يلجأ إلى الإجهاض فلا، ولو كان الحمل ليوم واحد، والله الموفق والمستعان.

  • إجهاض بسبب المرض

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالإجهاض لا يجوز إلا بقرار طبي يثبت من خلاله أن ثمة خطراً على حياة الأم من بقاء ذلك الحمل، أما لمجرد التشهّي أو عدم الرغبة في الحمل أو الرغبة في تأجيله يلجأ إلى الإجهاض فلا، ولو كان الحمل ليوم واحد

    قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه (أحكام النساء) تحت عنوان إثم المرأة إذا تعمدت الإسقاط: لما كان موضوع النكاح لطلب الولد، وليس من كل الماء يكون الولد؛ فإذا تكوَّن فقد حصل المقصود من النكاح، فتعمُّدُ إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل قبل نفخ الروح كان فيه إثم كبير لأنه مترقٍّ إلى الكمال وسائر إلى التمام؛ إلا أنه أقل إثماً من الذي نفخ فيه الروح. فإذا تعمدت إسقاط ما فيها الروح كان كقتل مؤمن وقد قال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} الموؤدة: البنت كانوا يدفنونها حية فهي تسأل يوم القيامة لتبكت قاتليها.ا.هــــــــ

    وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي:

    إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين.ا.هـــــــــــ

    وأما الإجهاض قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه، وهو القول المعتمد عند المالكية وهو قول بعض الحنفية والحنابلة وأهل الظاهر والغزالي من الشافعية وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمة الله على الجميع، وهو القول الذي اختاره كثير من فقهاء زماننا

    قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتاً وهي حية حين سقوطه وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما الغرة.ا.هـــ

    وقال الخرقي: وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيناً فعليها غرة لا ترث منها شيئاً وتعتق رقبة. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي في (المغني) شارحاً عبارة الخرقي: ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة على ما قدمنا.ا.هـــــ

    فالخلاصة أن الفقهاء رحمهم الله متفقون على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، وأما قبل نفخ الروح فأكثر الفقهاء على منعه إلا لعذر كما لو انقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به ظئراً ـ أي مرضعة ـ ويخاف هلاكه، وهذا هو المعتمد عند المالكية كما نقل ذلك الدردير والدسوقي وغيرهما.

  • إفرازات صفراء فما حكمها

    كنت بمنى وكانت معي إفرازت صفراء على أحمر ثخينة كثيفة، ولا أعلم أنها توجب الاغتسال أو الوضوء، محتمل أنها خرجت من مكان البول، هل صلاتي صحيحة لأني صليت بوضوء واحد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا؟  لم أعلم عنها إلا لما أتيت البيت علماً أني لابسة شيء يعزل ويحفظ الإفرازت عن ملابسي الداخلية ماذا أفعل؟ هل أعيد صلاتي كلها قصرًا أم كاملة؟ وهل حجي صحيح؟ علمًا أنها الفريضة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فهذا الخارج منك لا يخلو من أحد احتمالين فإما أن يكون دم استحاضة أي نزف مما يعتري المرأة في غير وقت الحيض، وإما أن يكون من جنس الإفرازات التي تخرج أحياناً من مهبل المرأة، ومهما يكن من أمر فقد كان واجبا عليك أن تجددي الوضوء لكل صلاة مفروضة، لكنك معذورة بأنك كنت جاهلة بخروجها، وعليك إعادة تلك الصلوات قصرا لأن القضاء يحكي الأداء، قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: هَذَا وَلِلْمُسْتَحَاضَةِ أَحْكَامٌ خَمْسَةٌ قَدْ سَلَفَتْ إشَارَةً إلَى الْوَعْدِ بِهَا، مِنْهَا: جَوَازُ وَطْئِهَا فِي حَالِ جَرَيَانِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّهَا كَالطَّاهِرِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَذَا فِي الْجِمَاعِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا عَنْ دَلِيلٍ، وَلَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ بِتَحْرِيمِ جِمَاعِهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ “الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إذَا صَلَّتْ؛ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ”؛ يُرِيدُ إذَا جَازَتْ لَهَا الصَّلَاةُ وَدَمُهَا جَارٍ، وَهِيَ أَعْظَمُ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ جَازَ جِمَاعُهَا.

    وَمِنْهَا: أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، فَتَغْسِلُ فَرْجَهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ، وَقَبْلَ التَّيَمُّمِ، وَتَحْشُو فَرْجَهَا بِقُطْنَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ دَفْعًا لِلنَّجَاسَةِ وَتَقْلِيلًا لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ الدَّمُ بِذَلِكَ شَدَّتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى فَرْجِهَا وَتَلَجَّمَتْ وَاسْتَثْفَرَتْ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي الْكُتُبِ الْمُطَوَّلَةِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هُوَ الْأَوْلَى تَقْلِيلًا لِلنَّجَاسَةِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ.

    وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْوُضُوءُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إذْ طَهَارَتُهَا ضَرُورِيَّةٌ، فَلَيْسَ لَهَا تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

    أما حجك فهو صحيح وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا، والحمد لله رب العالمين،،

  • الرطوبة الخارجة من فرج المرأة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة؛ فذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى طهارتها وأنها غير ناقضة للوضوء؛ باعتبار أنه لم يثبت فيها نص من كتاب ولا سنة، وقد رجح هذا المذهب من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.

    وذهب جمهور العلماء إلى القول بأنها ناقضة للوضوء رغم عدم ثبوت دليل صريح فيها من القرآن والسنة، باعتبار أن الأدلة الواردة فيما ينقض الوضوء من الخاص الذي أريد به العموم، فقالوا: إن انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين ليس مقصوراً على ما جاءت به النصوص والآثار وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، لأن هذه النصوص من الخاص الذي أريد به العموم، أي أن انتقاض الوضوء يكون بهذه الأشياء بخصوصها، ويعم كل خارج من السبيلين، فالناقض عندهم هو عموم الخارج من السبيلين لا الأشياء المذكورة فقط، والعلم عند الله تعالى.

  • التوبة من حقوق العباد

    هل حقاً ذكر الله بقول (سبحان الله وبحمده) مئة مرة يمحو مئة خطيئة؟ وأي الخطايا التي تمحى؟ هل هي التي في حق الله؟ أم التي في حق العباد .. أرجو توضيح معنى أو أمثلة على الخطايا في حق الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر”. ما المقصود بالخطايا هنا أرجو أن تعطينا أمثلة جزاك الله خيراً؟ ونفس السؤال إذا صام المسلم الوقوف بعرفة أو عاشوراء ما هى الخطايا التى تغفر وما هى الخطايا التى لا تمحى؟ جزاكم الله كل خير

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

    فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالله عز وجل، وديوان لا يعبأ الله به شيئاً وهي الذنوب التي بين العبد وربه كشربه الخمر أو أكله الميتة أو الخنزير، وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو ما كان حقاً للعباد كأكله مال اليتيم أو قتله النفس المعصومة أو عقوقه لوالديه. وهذه لا يعفو الله عنها إلا إذا عفا أصحابها، ثم إن في الذنوب كبائر – وهي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو لعنة أو غضب من الله أو رسوله صلى الله عليه و سلم – كالسرقة والزنا وأكل الربا – فهذه لا يكفرها إلا التوبة النصوح، وما دونها فهي صغائر يكفرها ترك الكبائر كما قال سبحانه {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما} ويكفرها الحج وصيام عرفة وعاشوراء والأعمال الصالحة كما قال سبحانه {إن الحسنات يذهبن السيئات} وقال النبي صلى الله عليه و سلم “وأتبع السيئة الحسنة تمحها} وذلك كالأذكار التي وردت في السؤال، والله الموفق والمستعان.

  • التصرف في اللقطة

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    سؤالي هو أنني وجدت مبلغاً من المال (10 جنيهات) في الطريق أمام المنزل ولم يكن هناك أحد في الطريق وقتها، أخذت المبلغ المذكور وبعد أيام قليلة تصرفت فيه لعلمي أن المبلغ قليل ولا يمكن أن يبحث عنه صاحبه أو لا يمكن أن أجده، ولكن قرأت في هذا الموقع أن أكل اللقطة تدخل في «كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به»، فهل أعتبر آثماً بتصرفي في هذا المبلغ؟ وكيف أكفر عنه؟ وجزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

    فالواجب عليك – أحسن الله إليك – أن تضمن ذلك المبلغ، وذلك بأن تتصدق به عن صاحبه، وذلك لأنه مبلغ معتبر وليس محتقراً، وكان الواجب عليك أن تعرف به حولاً كاملاً؛ لكنك تعجلت التصرف فيه، فعليك ضمانه، والله الموفق والمستعان.

زر الذهاب إلى الأعلى