الفتاوى

  • تتوضأ ولا تمسح على رأسها

    سؤال آخر في الوضوء وهو أن ابنة أختي لا تمسح على الرأس مباشرة في الوضوء، بل تهوي بيديها فقط على الرأس بحجة أن الماء يؤثر على شعرها، فما رأي الدين في ذلك؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فمسح الرأس من فرائض الوضوء بغير خلاف بين المسلمين؛ لقوله تعالى )وامسحوا برؤوسكم( والباء للإلصاق عند جماعة من أهل التفسير، وقد فسر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله حين مسح على رأسه بكلتا يديه فأقبل بهما وأدبر، وعليه فإن وضوء هذه الأخت لا يصح، وواجب عليها التوبة إلى الله مما تصنع، وأن تتوضأ وضوء صحيحاً. والله تعالى أعلم.

  • هل وضوئي صحيح؟

    سؤالي: كنت أتوضأ في الحنفية ولم أغسل يدي ثلاث مرات، بل غسلتهم تحت الماء مباشرة، وبقية الأعضاء أغسلها بالعدد، ما عدا الرجلين أغسلهم تحت الحنفية مباشرة من غير عدد، هل يجوز ذلك؛ لأن أختي قالت: إن صلاتي غير صحيحة واستدلت بالحديث بمعنى: أسوأ السارق من سرق من صلاته، وقيل: من هو؟ قال: ناقص الوضوء؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالحديث الذي أوردته أختك نصه {أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته} قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال {لا يتم ركوعها ولا سجودها} أو قال {لا يقيم صلبه في الركوع والسجود} رواه الإمام أحمد عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما وضوؤك بالصفة التي ذكرتها فهو صحيح؛ لأنه لا يشترط أن تكون الأعضاء سواء في عدد مرات غسلها؛ بدليل عبد الله بن زيد صلى الله عليه وسلم  حين وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فغسلهما مرتين إلى المرفقين} متفق عليه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ووجهه وتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز التكرار ثلاثاً في بعض الأعضاء، واثنتين في بعضها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وبعضه ثلاثاً، وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث.ا.هـ

    وأما غسلك رجليك بلا عدد فلا حرج فيه كذلك شريطة ألا تبالغ؛ قال خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وهل الرجلان كذلك ـ أي في التثليث ـ أو المطلوب الإنقاء.ا.هـ وفي صحيح مسلم من رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه {وغسل رجليه حتى أنقاهما} وفي رواية لأحمد أن معاوية رضي الله عنه أراهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وغسل رجليه بلا عدد. قال ابن رشد رحمه الله: ومن جهة المعنى أن الوسخ يعلق بهما ـ أي الرجلين ـ كثيراً، والمطلوب فيهما المبالغة في الإنقاء وقد لا يحصل بالثلاث. والله تعالى أعلم

  • كيفية الترجيح بين الخبرين

    إذا تعارض خبران صحيحان وعمل بأحدهما أئمة من الصحابة، فهل يرجح ذلك الخبر على الخبر الذي عارضه ولم يصح العمل به؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فهذه المسألة يجدها السائل مبسوطة في كتب أصول الفقه في مبحث (التعارض والترجيح) ويمكنك الرجوع إلى أي شرح من شروح (الورقات) للجويني أو إلى (نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) لابن بدران أو إلى مستصفى الغزالي أو إحكام الآمدي، وإن شئت الرجوع إلى بعض كتب المعاصرين فعليك بكتاب د. الزحيلي (أصول الفقه الإسلامي) وخلاصة ما ذكر في هذه المراجع وغيرها أن من المرجحات التي يرجع إليها حين التعارض بين خبرين أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فيكون أقوى؛ لأن ما رآه مالك رحمه الله حجة وإجماعاً إن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح؛ لأن المدينة دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ فيبعد أن ينطوي عليهم، ومن المرجحات كذلك أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين؛ فإنه إذا احتمل أن يكون عملهم بدليل آخر؛ فيحتمل أن يكون هذا الخبر فيكون صدقه أقوى في النفس، والله تعالى أعلم.

  • الزكاة في مال الصغير

    توفي الأب وترك ابناً وزوجة ومالاً وتم توزيع المال حسب الشرع، وتم وضع نصيب الابن في أحد البنوك، وأصبحت الأم وصية عن الابن لأنه طفل صغير، فالأم تسأل: هل على مال ابنها زكاة مع العلم أن المال يبلغ نصاباً؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالذي عليه جماهير العلماء أن في مال الصغير زكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {من ولي يتيماً فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة} وعليه فإن الواجب على الأم إخراج الزكاة الواجبة في مال صغيرها، كلما حال عليه الحول، مع سعيها في استثماره حتى لا تضره، والله تعالى أعلم.

  • ماذا أفعل مع من يعبدون البقر؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    أنا طالب أدرس في الهند، وهذه الدولة تتعدد فيها الديانات وتكثر المعابد، وأنا عندما أكون ماراً بالقرب من تلك المعابد أراهم يعبدون البقر والأصنام والبعض يعبد الجهاز التناسلي للمرأة عياذاً بالله، سؤالي ماذا علي أن أفعل وهم يقتلون كل من يتدخل في دينهم وأنا أشعر أني مقصر في ديني بسكوتي، وجزاكم الله خيرا.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فشكر الله لك غيرتك على دينك وحبك للدعوة وشعورك بالتقصير، ولو كان كل مسلم يشعر بما تشعر به ويسعى لما تسعى إليه لتغيرت أحوال كثيرة، فسل الله أن يخرجك من تلك القرية الظالم أهلها إلى دار إسلام يعلو فيها صوت الأذان ويعبد فيها رب العالمين لا شريك له.

    وبخصوص ما سألت عنه فإن الهند من بلاد الله التي تعج بالمعتقدات الباطلة والديانات المنتحلة، والمطلوب منك أن تسعى في الدعوة إلى الله دون أن تلحق ضرراً بنفسك، وذلك يكون باتباع أسلوب الدعوة الفردية دون دخول لمعابدهم أو تعرض لأذاهم، وأنت في هذا كله مسترشد بقول ربنا جل جلاله {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} فإن عجزت عن ذلك فيكفيك الإنكار بقلبك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع} ولا بد كذلك من أن تحيط علماً بأن ثمة فرقاً كبيراً بين دار الإسلام التي تظهر فيها شعائره ودار الكفر التي تكون الغلبة فيها للكفار، ففي الأولى تستطيع إنكار المنكر والدعوة إلى الله علانية بخلاف الثانية، وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث مكث في مكة ثلاثة عشر عاماً والأصنام منصوبة حول الكعبة وهو لا يسعى في هدمها حتى فتح الله له مكة فكسرها جميعاً، وهو يتلو قوله تعالى {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا} والله تعالى أعلم.

  • طلقني وفي نفس الليلة أرجعني فهل تحسب طلقة؟

    زوجي طلقني طلقة واحدة وفي نفس الليلة اعتذر لي، فهل تعتبر طلقة؟ وجزاكم الله خيراً

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فما دام الزوج قد أوقع الطلقة باختياره وهو عاقل رشيد فإنها تحسب عليه طلقة، ويصح له إرجاعك في نفس الليلة، ويكون رجوعك على طلقتين إن كانت تلك الطلقة هي الأولى، والله تعالى أعلم.

  • الطباعة على أوراق المؤسسة التي أعمل بها

    أعمل بمصلحة حكومية وفي جهاز الكمبيوتر توجد شبكة النت، وأتصفح فيها لأنهم لا يمنعوننا من التصفح للمعرفة، ولكن في بعض الأحيان أجد موضوعات هامة سواء كانت علمية أو دينية؛ فهل يجوز لي طباعتها سواء في ورق أبيض أو مستعمل. أفيدوني

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا مانع من تصفح الإنترنت ما دام مبذولاً للجميع مأذوناً في استعماله من قبل المسئولين عن المرفق الذي تعمل فيه، أما نقلك موضوعات على ورق يعد من المال العام فلا يجوز؛ لقوله تعالى {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم {من ولي لنا عملاً فكتمنا شيئاً مخيطاً فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة} والله تعالى أعلم.

  • إتيان المرأة في دبرها

    ما حكم إتيان المرأة من دبرها؟

    فلا يجوز للرجل المسلم إتيان امرأته في دبرها، ولا يجوز لها تمكينه من ذلك لو أراد؛ لأن الله تعالى يقول {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} روى الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت ! قال {وما أهلكك؟} قال: حولت رحلي الليلة،  قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية {نسائكم حرث لكم  فأتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن أود الأحاديث في تفسير هذه الآية: هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث، أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة، فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحاً، ولا يباح ! وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم.ا.هـ

    وأما النصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذه الفعلة فهي كثيرة منها: ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {ملعون من أتى امرأة في دبرها} وفي لفظ {لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها} رواه أحمد وابن ماجه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  {من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم} رواه أحمد  والترمذي وأبو داود، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها}   رواه أحمد وابن ماجه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تأتوا  النساء في  أعجازهن} أو قال {في أدبارهن} وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي  يأتي امرأته في دبرها {هي اللوطية الصغرى} رواهما أحمد.

    وبهذه النصوص يعلم قطعاً أن هذا الأمر حرام، وما ينبغي لمسلم أن يجترئ على الله فيزعم حله، والقول بالتحريم فتوى الراسخين في العلم منهم علي، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة، رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن،  ومجاهد، وعكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يفتي أنه حلال.

    قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن وطئ زوجته في دبرها فلا حد عليه؛ لأن له في ذلك شبهة، ويعزر لفعله المحرم، وعليها الغسل؛ لأنه إيلاج فرج في فرج، وحكمه حكم الوطء في القبل في إفساد العبادات، وتقرير المهر، ووجوب العدة. إلى أن قال: ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج؛ لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر، فاختص التحريم به، والله تعالى أعلم.

  • صدم ابنته فماتت فما الحكم؟

    رجل صدم ابنته بسيارة من الخلف دون قصد، مما أدى إلى وفاتها، فما هو حكم الشرع في ذلك؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فهذا القتل قد وقع خطأ وقد قال الله تعالى {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} لكن يلزم هذا الوالد دفع الدية إلى ورثة القتيلة ـ إلا إذا عفوا عنها ـ مع  صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما} وأسأل الله تعالى أن يعوضه خيراً، والله أعلم.

  • الجوائز التسويقية

    نرجو الإفادة الشرعية والنصيحة حول ما يخص الموضوع التالي: في إحدى الحملات الترويجية تسوقنا في أحد المراكز التجارية المشاركة في فعاليات صيف دبي 2005، كانت هناك قوائم توزع لكل من ينفق 200 درهم أو مضاعفاتها عند الشراء، ولقد تم رصد جوائز أسبوعية عبارة عن بطاقة ماستر كارد مدفوع القيمة مقدمة من أحد البنوك غير الإسلامية والتي تشارك ضمن المجموعة، فزنا بإحدى هذه البطاقات، البطاقة بها من الرصيد ما يسهل عملية الشراء والسحب النقدي، عند الشراء يخصم ثمن السلعة من الرصيد فقط، ولكن عند السحب النقدي يحصل البنك 3% من قيمة المبلغ المسحوب، وحسب علمي هذا ربا، ولا يجوز، أرجو الإفادة الشرعية في التساؤلات الآتية:

    • ما حكم هذه الجوائز التسويقية والترويجية؟
    • هل يجوز استلام هذه الجائزة من هذا البنك؟
    • إذا كانت الإجابة بنعم: هل يمكنني الاستفادة من هذه البطاقة وبأي طريقة؟
    • إذا كان الأمر برمته لا يجوز كيف يمكنني التصرف في أمر هذه البطاقة؟

    أفيدكم بأن مدة البطاقة ثلاث سنوات، ولقد تم استلامها بالفعل، هداني الله وإياكم.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    أولاً: هذه الجوائز التسويقية لا تجوز لشبهها بالقمار المحرم؛ إذ السلعة المشتراة لا تكون مقصودة لذاتها ـ في الغالب ـ بل المقصود تلك الجائزة التي قد تأتي وقد لا تأتي، فيكون العقد متردداً بين الغنم والغرم، وفي خصوص الجائزة المعروضة من قبل هؤلاء هناك شبهة أخرى وهي الربا، لأن الجائزة هنا مال، فيكون أصل المعاملة مبادلة مال بمال من جنسه أكثر أو أقل منه، وليست السلعة المشتراة إلا واسطة للوصول إلى تلك الجائزة

    ثانياً: عند سحبك النقود إذا كان البنك يحصل 3% على المبلغ المسحوب كما ورد في سؤالك فهذا ربا جلي لا شك في تحريمه

    ثالثاً: الواجب عليك إتلاف تلك البطاقة وعدم التعامل بها، ويلزمك السؤال عن معاملاتك قبل التلبس بها، والله الموفق والمستعان.

زر الذهاب إلى الأعلى