الفتاوى

  • قراءة الإخلاص والمعوذتين بعد الجمعة

    هل من السنة قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين سبع مرات بعد صلاة الجمعة؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فمن السنة قراءة الإخلاص والمعوذتين مع آية الكرسي مرة دبر كل صلاة مكتوبة، إلا بعد الفجر والمغرب فإن الإخلاص والمعوذتين تقرأ ثلاث مرات، وأما قراءتها سبع مرات بعد صلاة الجمعة فلا أصل له في السنة، والله تعالى أعلم.

  • شراء وبيع الأسهم

    ما حكم التعامل في شراء وبيع الأسهم في أسواق الأوراق المالية الموجودة بالدول الإسلامية والدول غير الإسلامية؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالاتجار في الأسهم مشروع شريطة أن يكون نشاط المؤسسات المالكة لهذه الأسهم تمارس عملاً مباحاً كشركات الأغذية والاتصالات مثلاً، أما إذا كانت الأنشطة محرمة – كالمؤسسات المتعاملة بالربا أو المصنِّعة للخمور – فلا يجوز بيع تلك الأسهم ولا شراؤها، والله تعالى أعلم.

  • تعويض عن إصابة العمل

    هل يجوز لي أخذ ما دفعته لي شركة التأمين تعويضاً عن إصابتي في العمل؛ علماً بأن الشركة التي أعمل بها هي التي تدفع عني الأقساط المالية لشركة التأمين؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالإصابة التي حدثت لك أثناء العمل مطلوب من الشركة ضمانها وتعويضك عنها، ولا يضيرك أن تأتي الشركة بهذا التعويض من أي جهة؛ والله تعالى أعلم.

  • الوتر ثلاثا متواليات

    هل يمكن أن أصلي الشفع والوتر في ثلاث ركعات متتالية؟ وهل يمكن أن أصلي سنة الظهر أربع ركعات بجلوس واحد؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإن لصلاة الوتر كيفيات متعددة كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعتنى بإيرادها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ومنها ما ذكرته في سؤالك، فلا حرج عليك في أن تصلي الوتر ثلاثاً متصلات بتشهد واحد ثم السلام، ولا تجلس للتشهد بعد اثنتين ثم تقوم لثالثة فتتشهد وتسلم لئلا تكون صلاة الوتر كالمغرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه النفل بالفرض.

    أما سنة الظهر فالأفضل أن تسلِّم فيها بعد كل ركعتين؛ لما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه قال: {باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى} ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلِّمون في كل اثنتين من النهار.  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل أنها مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس. ورجح الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن تكون أربعاً بالليل والنهار؛ استدلالاً بحديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل حيث قالت: {ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي ثلاثاً، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي} رواه البخاري ومسلم، واختلافهم رحمهم الله اختلاف أولوية والأمر في ذلك واسع إن شاء الله؛ لكن الأفضل أن تسلم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار، والعلم عند الله تعالى.

  • كفارة القتل في حوادث السيارات

    وجبت عليَّ كفارة في حادث تصادم سيارتين، وقد عفا أولياء الدم عن الدية، بقيت الكفارة ولم أجد رقبة، فهل هناك بديل عن الصيام؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالواجب على من قتل معصوماً خطأ أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد الرقبة ـ لعدمها أو لعدم قدرته على عتقها ـ فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما} وليس للصيام بديل بل الواجب عليك أن تتقي الله وتأتي بالكفارة الواجبة عليك على صفتها التي شرعها الله، فإن كنت عاجزاً عن الصيام لعلة موقوتة فانتظر زوالها وقدرتك على الصيام، أما إن كان العجز دائماً فلا شيء عليك، والله تعالى أعلم.

  • لا أبكي عند سماع القرآن

    أجد أناساً يبكون عند سماعهم القرآن وتحديداً (الزواجر) أما أنا فلا يحدث لي بكاء، بينما أتأثر إلى درجة أني أذرف الدمع عند سماع الوعظ من المشايخ والدعاة، فما سبب ذلك؟ دلوني فأنا أخاف على نفسي من النفاق.

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالبكاء عند سماع القرآن من سمة عباد الله الصالحين الذين ذكرهم ربنا جل جلاله في كتابه فقال {إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا * ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا} وقال سبحانه {وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين} وفي مقابل هؤلاء صنف محروم مشئوم لا يزيدهم سماع القرآن إلا صدوداً وإعراضاً، وبين الصنفين صنف ثالث وهم المؤمنون بالقرآن المصدقون بوعده ووعيده المعظمون لشأنه لكنهم لا يبكون عند سماعه ولا يتأثرون بمواعظه، وهؤلاء دواؤهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم {اقرؤوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا}رواه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعليه أن يجتهد في استدرار دموعه بالتفكر في آيات كتاب ربه، فإن لم يحصل له البكاء فعليه أن يتكلفه لعل الله يرحمه، ودواؤهم كذلك في التأمل في سير الصالحين ليروا كيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف بكى حتى تسيل دموعه على ترقوته، وحتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف، وكيف كان ابن عباس رضي الله عنه تحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: البكاء مستحب مع القراءة وعندها، وطريقه في تحصيله: أن يُحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزن وبكاء يحضر الخواص؛ فليبكِ على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب.أ.هـ

    وأما بكاؤك عند سماع الوعظ من الدعاة فهو دليل خير إن شاء الله وما زال دأب الصالحين كذلك، وقد قرأنا في السنة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون} رواه الترمذي وحديث أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط؛ قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين} رواه البخاري، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قال {فبكى  القوم حتى أخضلوا لحاهم} رواه أحمد. فأنت أيها السائل على خير ما دمت كذلك، وأسأل الله أن يرزقنا جميعاً الخشوع والإنابة، والله تعالى أعلم.

  • هل يقع الطلاق في طهر حصل في المسيس؟

    هل يقع الطلاق في حالة الطهر الذي مس فيه الزوج زوجته؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالطلاق في حالة الطهر الذي مس فيه الزوج زوجته طلاق بدعي مكروه؛ لقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} أي مستقبلات عدتهن؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض وقال لعمر رضي الله عنه {مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء امسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك هي العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء} ولأن الزوج إذا طلق في طهر جامع فيه فإنه يلبس على المرأة حيث لا تدري هل هي حامل من ذلك الجماع فتعتد بوضع الحمل، أم ليست حاملاً فتكون عدتها بالأقراء.

    لكنه واقع عند الأئمة الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه{مره فليراجعها} ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق؛ فدل الحديث على أن الطلاق البدعي واقع مع الإثم الذي يلحق صاحبه، والله تعالى أعلم.

  • الحج والعمرة عن الحي

    هل يجوز الحج عن الخال أو العم مع العلم بأن له أبناء أحياء أصحاء؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فيجوز الحج عن الخال أو العم أو غيرهما من المسلمين الميتين أو الأحياء العاجزين ـ عجزاً بدنياً ـ عن الحج، ولو كان لهما أبناء أحياء أصحاء؛ وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة} رواه أبو داود وابن ماجه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من ذلك الرجل عن صلة القرابة بينه وبين شبرمة، ولم يسأله هل لشبرمة أبناء أحياء أو ليس له؟ والقاعدة أن ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والله تعالى أعلم.

  • مسجد يعلوه منزل

    ما حكم صلاة الجماعة والجمعة في مسجد يعلوه منزل؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال {جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته} متفق عليه، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركت الصلاة فصلِّ فكلها مسجد} وعليه فلا حرج من الصلاة في مسجد يعلوه منزل، والعلم عند الله تعالى.

  • تحديد اللحية بالليزر

    هل يجوز تحديد اللحية أو العارض بالليزر؟

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فالمسلم مأمور بإعفاء اللحية وتوفيرها وتركها على حالها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى} رواه مسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية تملأ لحيته صدره، ويجوز الأخذ منها إذا فحشت وزادت على القبضة كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أخذ ما تطاير منها من طولها وعرضها كما هو مذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومالك رحمهم الله وقد نقل عنهم ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/247، أما تحديدها فدائر بين الكراهة والحرمة، قال مالك رحمه الله: وأكره تحديد اللحية والشارب بالموسى من جهاتها تزييناً وتحسيناً، وإنما ذلك من فعل النساء. والله تعالى أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى