الفتاوى

  • هل يجب الجهر بإسم من نويت الحج عنه؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإذا كانت نيتك منعقدة بقلبك على أن هذا النسك عن فلان من الناس فلا حرج عليك إن لم تذكر اسم المحجوج عنه عند الميقات؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى} والله تعالى أعلم.

  • هل تصلح جدة ميقاتا لأهل السودان؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فقد أفتى جماعة من أهل العلم الثقات بجواز إحرام أهل السودان من جدة لكونها محاذية لميقاتهم أو قبله بقليل، والفتوى مبناها على التيسير خاصة إذا أدركنا أن العلماء مجمعون على جواز الإحرام قبل الميقات، وعليه فلا حرج عليك إن شاء الله لو أحرمت من جدة سواء كنت من حجاج البحر أو الجو، والعلم عند الله تعالى.

  • هل اتطوع بالحج أم أعطي المال لأختي؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    التطوع بالحج مشروع لعموم قوله تعالى )ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم( لكن الأفضل لك أن تعطي هذا المال لأختك لتحج به حجة الإسلام فهو أعظم في أجرك إن شاء الله لما فيه من صلة رحمك وإدخال السرور على أختك والله تعالى أعلم.

  • حكم العمرة

    ما حكم العمرة؟ وهل تجزئ عني العمرة التي كانت مع الحج؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا خلاف بين العلماء في مشروعية العمرة، ولا خلاف بينهم كذلك في أن العمرة الواحدة مجزئة حتى عند القائلين بوجوب العمرة، والمشهور عن المالكية عدم وجوبها، ومن اعتمر مع الحج قارناً أو متمتعاً أجزأته عمرته، وكذلك من حج مفرداً ثم أتى بالعمرة من الحل بعد فراغه من نسك الحج أجزأه ذلك والعلم عند الله تعالى.

  • حكم الحج قبل الزواج

    هل يصح الحج قبل الزواج؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإن الحج واجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ولا علاقة له بالزواج، ومن حج قبل أن يتزوج فحجه صحيح باتفاق أهل العلم، والله تعالى أعلم.

  • الرفقة المأمونة في الحج

    هل يجوز أن أسمح لزوجتي بالحج مع رفقة مأمونة أم لا بد من انتظار بلوغ ولدي ليصحبها؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإن وجدت لزوجتك رفقة مأمونة من نسوة ثقات أو رجال ونساء فلا تؤخر سفرها للحج ولا تنتظر بلوغ ولدك، والله الموفق والمستعان.

  • حج تارك الصلاة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإذا كان تاركاً للصلاة جحداً لوجوبها وإنكاراً لفرضيتها فلا يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الفريضة؛ لأنه ـ والعياذ بالله ـ كافر كفراً أكبر ولا يصح من كافر حج ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة، قال الله تعالى {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا} وقال {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا}. أما إذا كان تاركاً للصلاة كسلاً مع إقراره بوجوبها فإنه لا يكفر ـ عند جمهور العلماء ـ وعليه يكون حجه مجزئاً، والعلم عند الله تعالى.

  • هل تجزئ حجة الطفل الصغير؟

    هل يجوز حج الصغير؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإنه يجوز حج الصغير، ويحرم عنه وليه، ويأمره باجتناب محظورات الإحرام، ويصحبه في المناسك كلها إلا ما عجز عنه كرمي ونحوه، ولا تجزئه هذه الحجة عن حجة الفريضة بل تلزمه متى ما بلغ. والله تعالى أعلم.

  • هل يشترط في المَحْرم سن معينة؟

    هل يشترط في المحرم سن معينة؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فلا يشترط في المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها سن معينة، بل المحرم كل ذكر بالغ عاقل يحرم نكاحه على التأبيد كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وابن الزوج وأبي الزوج ومن كان مثلهم من الرضاعة.

    ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله أنه يجوز للمرأة في حجة الفريضة أن تخرج مع الرفقة المأمونة، ولا يشترط وجود محرم معها، قال مالك رحمه الله في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة النساء. وقال النووي رحمه الله في المجموع: واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم t  قال (بينما أنا عند النبي e إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل. فقال: يا عدي هل رايت الحيرة؟ قلت: لم أرها ولكن أنبئت عنها. قال: فإن طال بك حياة لترين الظعينة ترتحل الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) رواه البخاري. قال النووي: فإن قيل: لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم لأن النبي e أخبر بأن هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه، كما أخبر e بأنه سيكون دجالون كذابون، ولا يلزم من ذلك جوازه. قال أصحابنا: فجوابه أن هذا الحديث خرج في سياق ذم الحوادث وأما حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام ورفع مناره، فلا يمكن حمله على ما لا يجوز.أ.هـ

    قالوا: ولأنه سفر واجب فلم يُشترط فيه المحرم كالهجرة، وأما الأحاديث المانعة من سفر المرأة بلا محرم فأجابوا بحملها على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب. والله تعالى أعلم.

  • حكم الإقتراض من أجل الحج

    ما حكم من يقترض للذهاب إلى الحج؟

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

    فإن الحج واجب على من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يكن مالكاً للمال الذي يُبَلِّغه الحج فلا يجب عليه أن يقترض وما كلفه الله ذلك، لكن لو فعل فحجه صحيح وأسأل الله أن يخلف عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى