الفتاوى

  • لا يقرب زوجته!!

    السلام عليكم..
    هل يجوز لزوج ان لا يقرب زوجته الا مرة بالسنة وهذه تتكرر لسنوات عدة.. رغم عدم وجود مشكلة صحية…
    بدعوى ان نفسيته تعبان او لأي سبب ثاني…

    الجواب :

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
    فليس للجماع حد لا يتجاوز، بل الأمر راجع إلى الرغبة والطاقة، شريطة عدم الإضرار بالزوجة، وذلك بهجرها وتعليقها؛ وقد قال بعض أهل العلم بأن أقل ذلك مرة في كل أربع ليال استدلالاً بقضاء عمر رضي الله عنه، وقال بعضهم: بل مرة في كل طهر؛ لقوله تعالى ((فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) وقال بعضهم: بل مرة كل أربعة أشهر لأنها أقصى مدة سمح بها الشرع للمولي من زوجته؛ قال تعالى ((للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم  وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)) والله المستعان.

  • ثلج من ثلاجة مسروقة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جيراننا في بداية الحرب أشتروا ثلاجة مسروقة من سوق “دقلو” فهل يجوز لنا أن نأخذ منهم الثلج ونستفيد من تلك الثلاجة؟

    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما دمتم تعلمون أن تلك الثلاجة مال مسروق فما ينبغي لكم الشرب من ثلجها؛ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”.

  • هل القِدَم صفة لله عز وجل؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين إسم الله سبحانه وتعالى “الأول” وصفة القِدَم؟

    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله تعالى هو (الأول) بنصوص القرآن والسنة، وليس في أسمائه (القديم) والقديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادث أم أزليا، قال الله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}، والعرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد، ولا شك أنه حادث وليس أزليا، والحدوث نقص، وأسماء الله تعالى كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه.

  • سقط من العربة ومات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخي يعمل سائق عربة نقل بضائع ركب معه رجل من الشارع وسقط في الطريق ومات ، تم عفو الدية من أهل الميت فهل يجب على أخي صيام شهرين متتابعين؟

    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وينبغي الرجوع إلى جهة الاختصاص لتحديد نسبة الخطأ، أو شهود الحادث؛ فإن كان الخطأ يقع جميعه على المرحوم فليس على أخيك صيام، وأما إن كان عليه نسبة من الخطأ – ولو يسيرة – فإن الكفارة تلزمه؛ لأنها لا تتبعّض.

  • الشؤم في ثلاثة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حديث (الشؤم في ثلاثة المرأة والمسكن والدابة) فهل هؤلاء الثلاثة فيهم شؤم استثناء عما عداهم

    الجواب :

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
    فالمستقر في عقيدة المسلم أن كل شيء بقدر مكتوب؛ كما قال سبحانه {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير  لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور} وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلا يعلق ما يحصل له من مصائب أو كوارث على كذا أو كذا؛ بل هو عين الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» رواه الشيخان، وحين قال «ليس منا من تَطَيَّر أو تُطُيِّر له» ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره; فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك»
    وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّار» وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث؛ قال القرطبي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره.ا.هـــــ وقال ابن العربي معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء.ا.هــــــــــــــــ وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة المنهي عنها، إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه.ا.هـــــــ
    والذي أنصحك به يا أخي أن تكثر من الاستغفار؛ فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُقضى دينك وتُكفى همك، والله تعالى أعلم.

  • الواجبات المالية تجاه المطلقة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الواجبات المالية تجاه المطلقة بينونة كبرى

    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن طلقت طلقة بائنة فإن الواجب لها متعة الطلاق؛ قال تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين} وليس في ذلك تحديد شرعي؛ بل حسب الطاقة؛ كما قال سبحانه {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين}.

  • فسخ عقد النكاح قبل الدخول

    شاب يريد فسخ عقد القران لأنه لم يتفق مع خطيبته فما الذي يتوجب عليه؟

    الجواب :

    الطلاق قبل الدخول يجب به نصف المهر؛ قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}

  • حكم مسابقات الجري والمارثون

    ما حكم مسابقات الجري مثل المارثونات والجوائز التي توزع في تلك المسابقات

    الجواب :

    هذه المسابقات الأصل فيها الإباحة؛ لأنه تتحقق بها مقاصد شرعية في قوة الجسد وصحة البدن والنأي عن الأمراض، شريطة أن تخلو من المخالفات الشرعية، ومنها:
    1/ الميسر، وذلك حين يبذل المتسابقون عوضاً عن ذلك الاشتراك بحيث تذهب الجائزة لبعض دون بعض، وأما إن كانت الجائزة من جهة غير المتسابقين فلا حرج
    2/ كشف العورات
    3/ اختلاط الرجال بالنساء

  • وقت تقليم الأظافر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك أيام يستحب فيها تقليم الأظافر ويكره في أيام أخرى مثل يوم الأربعاء؟

    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليس ذلك من السنة في شيء؛ وإنما المستحب أن يأتي المسلم بخصال الفطرة – من تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة – يوم الجمعة؛ لأنه عيد المسلمين الأسبوعي.

  • يكفر حميدتي بسبب قتاله من أجل العلمانية!!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من قال في نقاش أن خالد سلك وحميدتي كفار بدعوى أتهم يدعون ويقاتلون في سبيل العلمانية

    الجواب :

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
    فالتكفير نسبة الرجل أخاه إلى الكفر؛ ومن هنا فإن تكفير المسلم للمسلم معناه الحكم عليه بأنه إما أن يكون كافراً كفراً أصلياً لم يدخل الإسلام أصلا، أو أنه قد ارتد عن دين الله بعد إذ كان مسلماً، وهذا قد نهى الله عنه في حق كل من قال “لا إله إلا الله”، فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} وفي القراءة الأخرى {فتثبتوا} {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} وفي قراءة أخرى: {السلم} {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا}، وفي القراءة الأخرى {فتثبتوا} {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}
    وها هنا أكتفي بذكر الموانع، ومن خلالها تتبين الشروط، لأن المانع ضد الشرط؛ فما نذكره هنا من شروط التكفير وموانعه ما كان منها إثباتاً وهو مانع فنفيه من الشروط، وما كان منها نفياً وهو مانع فإثباته من الشروط.
    أول تلك الموانع: الإكراه؛ فإذا أكره الإنسان على النطق بالكفر أو على فعل المكفر ففعله بسبب الإكراه فإنه لا يكفر بشرط تحقق الإكراه الذي هو عذر شرعا؛ والإكراه الذي هو عذر معتبر شرعا هو تهديد الإنسان ممن يستطيع إيقاعَ المُهدَّد به بأمر مؤلم له في نفسه أو أهله أو ماله ولا يستطيع دفعه؛ وهذا الإكراه مسقط للتكفير لأن الله تعالى يقول: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
    المانع الثاني: الجهل؛ فمن كان يجهل أن هذا الكلام كفر؛ أو أن هذا القول من كلام الله أو كلام رسوله فكذَّبه؛ أو كان يجهل أن هذا الفعل كفر فوقع فيه، وهو لا يراه كفراً وكان هذا الذي وقع فيه من المكفرات ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، أو كان من المعلوم من الدين بالضرورة لكن كان هو حديث عهد بجاهلية أو كان في مكان بعيد جدا عن التعلم فإنه يعذر، والدليل على العذر بالجهل قول ربنا جل جلاله {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}. ولم يقل إنكم قوم تكفرون. فحكم عليهم بالجهل وعذرهم به. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث أبي واقد الليثي: «أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى {اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون} إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة)
    المانع الثالث: عدم القصد، فالقصد وهو النية شرط للأعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا فعل الإنسان فعلا هو كفر ولكنه لم ينو فعله، أو قال قولا هو كفر ولكن لم ينوه وإنما كان زلة لسان أو زلة عمل فإن لم يكن صريحا في الكفر لا يقبل التأويل عذر به. فالصريح الذي لا يحتاج إلى النية ولا يقبل التأويل مثل السجود للصنم فمن سجد للصنم كما يفعل عابده وقال لم أرد عبادته لم يصدق في ذلك لأن هذا الفعل لا يقع اعتباطا ولا يقع إلا عن قصد. أما إذا جرى على لسانه قول وهو لا يقصده كمن لُقِّن الكفر بلغة لا يفهمها كالعربي يلقن ما هو كفر باللغة الصينية فينطق به وهو لا يعرف معناه لا يكفر به. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تنفر منه راحلته وعليها زاده ومتاعه فيطلبها حتى إذا أيس منها رأى شجرة فقال لعلِّي أموت عندها فبينما هو كذلك إذا براحلته عنده فأمسك بخطامها أو بزمامها وهو يقول «اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» فهذا من شدة الفرح قال قولا هو كفر ولكنه قطعا لم يقصده
    المانع الرابع: تغطية العقل؛ فمن المعلوم أن التكفير ناشئ عن فعل والفعل ناشئ عن تكليف فإذا كان الإنسان غير مكلف فإنه لا يُكفَّر إذا كفر، فالصبي إذا نطق بالكفر أو فعله لا يكفر به والمجنون إذا نطق بالكفر أو فعله لا يكفر به ومثل ذلك السكران سكرًا لسبب مباح، كمن شرب شراباً يراه عصيراً فكان خمراً، فنطق بالكفر أو فعل ما هو كفر فإنه يرفع عنه التكفير في ذلك الوقت بسبب سكره.
    ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة حين قال له «هل أنتم إلا عبيد لأبي» لم يؤاخذه بذلك وكذلك الصحابي لما قرأ (قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون)
    المانع الخامس: عدم إقامة الحجة فالله تعالى يقول: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} فمن قال الكفر أو فعله ولكن لم تقم عليه الحجة وقد كان من أهل الإيمان فإنه لا يعد كافرا حتى تقوم عليه الحجة. وإقامة الحجة تحصل بالاستماع ومعرفة شبهته وردها وبيان الصواب مع الأدلة ولا يكون ذلك إلا ممن تقوم به الحجة عليه كمن هو أعلم منه أو مساو له يستطيع رد شبهته وأما من هو دونه ولا يستمع إليه أصلا ولا يقبل منه فلا يكون حجة عليه
    المانع السادس: عدم الثبوت فالكفر حكم يترتب عليه أحكام كالقتل وفراق الزوجة وإباحة المال وغير ذلك من الأحكام فلا يكون ذلك إلا بثبوت، والثبوت يكون بالإقرار وبالبينة التامة وإذا أقر الإنسان أنه قد ارتد ثم تراجع عن إقراره فإن التراجع مانع عن إقامة الحد عليه وكذلك لابد من البينة التامة كما ذكرنا فإذا شهد عدلان أنه قال هذا القول الذي هو كفر أو فعل هذا الفعل الذي هو كفر فهذا نصاب الشهادة فيسأل عن ذلك فإن أنكره اعتبر إنكاره رجوعاً عن فعله أو قوله لما ثبت في حديث ماعز؛ فإنه حين هرب قال النبي صلى الله عليه وسلم «هلا تركتموه إذ هرب فلعله يتوب فيتوب الله عليه»
    المانع السابع: التأويل؛ فمن قال قولا باجتهاده يراه صوابا موافقا للوحي وكان كفرا في الواقع فإنه لا يكفر لأنه طلب الصواب باجتهاده فأخطأ، كما حصل لقدامة بن مظعون رضي الله عنه حين تأول قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} على إباحة الخمر لمن كان من خيار المؤمنين. وقد عذره عمر والصحابة باجتهاده فلم يكفِّروه، وهو ممن شهد بدرا وبايع تحت الشجرة، وأقاموا عليه حد شرب الخمر
    هذا، والأشخاص المذكورون في السؤال عهد عنهم الدعوة إلى العلمانية والدفاع عنها والتشنيع على من يذمونها؛ فإن كانوا يفعلون ذلك عالمين بحقيقتها مصرين على ذلك فليسوا هم من أهل الإسلام، والله الموفق والمستعان

زر الذهاب إلى الأعلى